وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته وأما إن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي وقيل مثله وأخذ من قولها في إرخاء الستور وإن لم يكن لليتيم الطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالموصي في جميع أموره وفيها لا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا أخ بأخ له صغير وإن لم يكن لهم أب ولا وصي وإن قل المال بخلاف الأم اللخمي قال ابن القاسم في كتاب القسم من أوصى لأخيه بمال وهو في حجره لم يقاسم له ولم يبع وأجاز ذلك أشهب في مدونته فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث إن لم يكن له وصي وكل هذا فيما صار له من مال بميراث وما تطوع به الميت فالوصية به تجوز وأن يكون القابض مما رضيه الميت وإن كان للمولى عليه أب أو وصي فإذا قال يكون ذلك موقوفا على يدي فلان حتى يرشد أو قال يدفع إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لأبيه ولا لوصيه قبض ذلك ولا يحجر عليه فيه لأنها هبة من الموصي على صفة وأجاز ابن القاسم لملتقط اللقيط أن يقاسم له ويقبض ما أوصى له به ومنعه في الأخ وإن كان في حجره والأخ أولى لأنه جمع القيام والنسب وفيها لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون وصية من قبل أبيه وإلا لم يجز إذا كان المال كثيرا وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو الستين دينارا أجاز إسنادها فيه إلى العدل فيمن لا أب له ولا وصي فيما تركته له وقال غيره لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها قال ابن القاسم في كتاب القسم وإجازة مالك ذلك استحسان ليس بقياس وإن كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفرقة ثلث جاز ذلك من كلام مالك انتهى كلام ابن عرفة بلفظه وقال في كتاب القسم من المدونة إثر الكلام الذي نقله ابن عرفة عنها ولا يكون وصي العم والجد والأخ وصيا في يسير مال ولا كثيره والأم بخلافهم إذ لها اعتصار ما وهبت لولدها كالأب وليس للأخ والجد أن يعتصرا قيل فما يصنع بهذا المال الذي أوصوا به قال ينظر فيه السلطان ويحوزه على الصغير والغائب انتهى ونقله ابن يونس تنبيهات الأول ليس للأب أن ينصب وصيا على كبار أولاده إلا أن يكونوا محجورا عليهم قال في النوادر في الوصايا الأول في ترجمة الوصي يبيع تركة الميت لدين ناقلا له عن أشهب في المجموعة وليس له أن يولي على كبار ولده أحدا انتهى يريد إذا لم يكونوا محجورا عليهم قال ابن شاس ولا يصح نصب الوصي على ذكور أولاده البالغين إلا أن يكونوا محجورا عليهم نعم ينصب وصيا عليهم في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا ونص على ذلك غير واحد الثاني قول المصنف وإنما يوصى على المحجور عليه أب هذا إذا كان الأب رشيدا كما تقدم في كلام ابن عرفة حيث قال إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد فأما إن كان الأب سفيها وهو في ولاية أبيه فللجد الولاية على ولد ولده ويوصى عليهم ويكون وصيه وصيا عليهم وقيل لا يكون وصيه وصيا عليهم قال في العتبية في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النذور وسئل عن رجل حلف في رقيق لابنه أن يبيعهم بثمن سماه وللحالف أب فقال له أنا أبيعهم ليس هم لك فقال له أسفيه هو يريد الحالف فقال لا فقال لا أرى أن يبيعهم قال ابن رشد في قوله لا أرى أن يبيعهم إذا لم يكن سفيها دليل على أن له أن يبيعهم إذا كان سفيها فجعله في حكم الوصي على ولد ابنه ما دام ابنه سفيها فيلزم على هذا أن يكون وصي الأب وصيا على ولد الولد الذين إلى نظره بإيصاء الأب وهو نحو ما في مختصر ابن شعبان عن مالك أن للموصي أن يزوج بنات يتيمه بعد بلوغهن وإن رضي الأب بذلك قبل أن يبلغن لم يلتفت إلى رضاه لسقوط ولايتهن كاليتامى قال ابن وهب في سماع أصبغ والرفع إلى السلطان