وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الابن قال في التوضيح يحتمل أن يريد فإن اشترى مع الابن غيره ممن يعتق عليه بدىء الابن على هذا مشاه ابن عبد السلام ويحتمل أن يريد فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبدا له في مرضه واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث قال في المدونة فالابن مبدأ ويرثه كما لو اشتراه صحيحا وهذا الحمل الثاني أرجح لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهر وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها لأنه إن كان واحدا بعد واحد فإنه يبدأ بالأول وإن كان صفقة فقال أشهب على قياس قول مالك لا يتحاصون وفي قوله بدىء الابن فأعتقه إن كان أكثر من الثلث وورثه ابن يونس يريد على مذهب الذي يرى أن يشتري بجميع المال إن لم يكن معه وارث انتهى فتعين أن يحمل كلام المؤلف هنا على التمشية الموافقة للمدونة والله أعلم ص وإن أوصى بمنفعة معين إلى قوله ثلث الجميع ش أخذ المؤلف رحمه الله يتكلم على بعض مسائل من خلع الثلث فذكر ثلاثة مسائل الأولى إذا أوصى بمنفعة معين كما لو أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار فإن الحكم في ذلك أن ينظر إلى ذلك المعين الموصي بمنفعته فإن حمله الثلث نفذت الوصية وإن كان الثلث لا يحمل قيمة ذلك المعين الموصي بمنفعته فإنه يخير الورثة بين أن يجيز وإما أوصى به الميت أو يخلع ثلث جميع ما ترك الميت من ذلك المعين وغيره قال في المدونة في كتاب الوصايا الأول ومن أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره سنة جعل في الثلث قيمة الرقاب زاد في الأمهات أنه إذا قومت الخدمة فإن حملها الثلث نفذت الوصايا وإن لم يحمل خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع للموصى له بثلث الميت من كل ما ترك بتلا والوصية في العبد بالخدمة أو بالغلة سواء قال أبو الحسن جعل في الثلث قيمة الرقاب زاد في الأمهات لأني إذا قدمت الخدمة والسكنى حبست الدار والعبد على أربابهما وهم قد يحتاجون إلى البيع ابن يونس احتجاجه بالبيع لا يصح في الدار الجائز بيعها واستثناء سكناها عنة والمعروف من قول مالك وابن القاسم أن يجعل الثلث في الرقاب وإن كانوا قادرين على البيع للاستثناء وأن لهم حقا في تعجيل الانتفاع بالرقاب ابن يونس وإنما جعلت الرقاب في الثلث مع إمكان رجوع ذلك للورثة لأنه قد يموت وتنهدم الدار انتهى واحترز بقوله منفعة مما إذا أوصى له بمعين كعبد أو دابة أو دار إن لم يحمله الثلث قال في المدونة فإن قول مالك اختلف في هذه المسألة فقال مرة مثل ما تقدم وقال مرة يخيرون بين الإجازة وبين أن يقطعوا له بمبلغ ثلث جميع التركة في ذلك الشيء بعينه قال وهذا أحب إلي انتهى قال ابن عبد السلام وهذا هو المشهور أعني التفرقة بين الوصية بالمنافع وبالمعين والله أعلم ص أو بما ليس فيها ش أشار به إلى المسألة الثانية ويعني بما ليس في التركة يريد سواء كان يحمله الثلث أم لا قاله ابن عبد السلام وسواء كان عينا أو عرضا على خلاف في هذا إلا أن هذا قول مالك وابن القاسم واقتصر عليه ابن الحاجب قاله ابن عبد السلام والحكم في ذلك أن الورثة يخيرون بين الإجازة فيشترون للموصى له ذلك الشيء الموصى به أو يدفعوا له ثلث جميع التركة والله أعلم ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله ص أو يعتق عبده بعد موته بشهر ش وتصورها ظاهر من كلام الشارح ص ولا يحمل الثلث ش هذا شرط في المسألة الأولى والثالثة دون الثانية فاعلمه والله أعلم ص خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع ش هذا ظاهر في المسألة الأولى والثانية وأما في المسألة الثالثة فإنما يخيرا لو الوارث في إجازة الوصية أو القطع بمبلغ الثلث في العبد نفسه على المشهور كما تقدم في مسألة الوصية بمعين والله أعلم ومسائل هذا الباب كثيرة وفي الوصايا من المدونة منها