وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك ثلثه تحاصا في الثلث ولم يبدأ الحبس المبتل في المرض على الوصية بالمال وهذا أصل اختلف فيه قول مالك فيمن بتل عتق عبد له في مرضه وأوصى بعتق عبد له آخر فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المبتل في المرض يبدأ على الموصي بعتقه أخذ بذلك ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وابن دينار وإياه اختار ابن المواز فعلى هذا لا يجوز للمريض تغيير ما حبسه في مرضه ولا بتل عتقه فيه وروى أشهب عن مالك أنهما يتحاصان المبتل في المرض والموصي بعتقه فيه قال ابن المواز وقد نقل لي بعض أصحاب مالك أن مالكا رحمه الله رجع إلى هذا القول وعليه لقى الله عز وجل فقوله في هذه الرواية إن له أن يغير حبسه الذي حبسه في مرضه يأتي على قول مالك هذا الذي رجع إليه من أنهما يتحاصان ولا يبدأ المبتل في المرض على الموصي بعتقه انتهى فالمقصود من كلامه قوله فعلى قياس هذا أن من مات من مرضه قبل أن يغير حبسه إلى قوله على الوصية بالمال ص ثم الموصى بكتابته والمعتق لأجل بعيد والمعتق بمال ش يعني أن العبد الموصى بكتابته ولم يعجلها والموصي بعتقه على مال ولم يعجله والمعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين وقوله ثم لسنة على الأكثر يعني وأما العتق لسنة فيقدم على المعتق لأكثر منها وما معه وكانت الواو هنا أولى من ثم ويشير إلى ما نقل في التوضيح عن عبد الحق وقدم عبد الحق المعتق إلى سنة على المكاتب وجعل المكاتب يتحاص مع المعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين ومع المعتق على مال فلم يعجله انتهى وبهذا يستقيم كلام المؤلف والله أعلم ص ثم عتق لم يعين ثم حج ش يعني أن العتق غير المعين يلي ما تقدم ويقدم على الحج ثم الحج بعد ذلك ص إلا لصرورة فيتحاصان ش أي إلا أن يكون الحج عن صرورة فإنه يكون بمنزلة العتق غير المعين ص كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ش كما أن العتق غير المعين يكون مع الحج الصرورة في رتبة واحدة ويتحاصان كذلك يكون العتق غير المعين مع معين غير العتق قال في التوضيح والمراد به العدد المسمى كعشرة دنانير ونحوها انتهى وكذلك العبد والدابة والثوب