وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل مذهبه أنه لمن حضر القسم وأنه يقسم بالسوية قال وهو قول مالك وهذا هو الظاهر انظر ابن يونس وأبا الحسن وانظر الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن المشهور أنه لمن حضر القسم إن كان أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته فرع فقراء الرباط والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم والله أعلم ص ولزم إجازة الوارث بمرض ش يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث أو لوارث كما فرض المسألة في التوضيح ص والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله مثال الصورة الأولى إذا أوصى لأخيه لا ولد له ثم ولد له أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها ومثال العكس أن يوصي لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد فيموت الولد ويصير الأخ هو الوارث وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح ص ولو لم يعلم ش هذا الخلاف في الصورة الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث وأما الثانية فلا يتصور فيها وجود الخلاف ص فإن سمي في تطوع يسير أو أقل الثلث ش احترز بالتطوع من الظهار قال في التوضيح قال اللخمي ويطعم به في الظهار فإن فضل منه عن الإطعام فضلة كان الفاضل لهم انتهى وعبارة التبصرة أو في مما نقله في التوضيح ونصه وإن لم يبلغ ذلك وكان العتق عن ظهار أطعم عنه وإن وافى بالإطعام أو ما بلغ منه وإن كان فوق الإطعام ودون العتق أطعموا وكان الفاضل لهم وهذا هو القياس والاستحسان يتصدق بالفاضل وإن كان العتق عن قتل اشترى بما ينوب القتل في رقبته كالتطوع انتهى ص وإلا فما آخر نجم مكاتب ش هكذا في المدونة