وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة إذا قال أعطوا فلانا مائة ولم يقل مائة دينار ولا درهم فإن دل سياق كلامه على الدنانير أو الدراهم حمل عليه كأن يقول أعطوا فلانا مائة دينار ذهبا وفلانا مائة فتحمل على الذهب وأعطوا فلانا مائة درهم وفلانا عشرة فتحمل على الدراهم وإن لم يدل سياق كلامه على شيء فإنه يحمل على الغالب في البلد من الدنانير أو الدراهم فإن لم يغلب أحدهما حمل على الأقل وهو الدراهم قاله في رسم الصلاة من سماع يحيى وفي أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا قال وفي معين الحكام وإن أوصى له بعين ولم يبين سكنها دفع له الأكثر جريانا فإن استوى جريهما دفع له الأقل إلا أن يتبين أنه أراد الأكثر وكذلك لو أوصى له بعدد أمداد من الطعام ولم يبين قمحا ولا شعيرا أجرى الأمر على ما ذكر وقال قبله بنحو الورقة مسألة إذا ذكر الموصي في وصيته أن تنفذ وصيته من سكة كانت تجري من تاريخ الوصية ثم توفي الموصي وقد انقطعت تلك السكة فإنها تنفذ وصيته من تلك السكة التي كانت تجري يوم الوصية إلا أن يقول في وصيته إنها تكون من النقد الجاري يوم تنفيذ الوصية فيكون كما عهد فإن وقعت الوصية مسجلة يعني مطلقة ولم يشترط صفة فإنها تكون مما يجري يوم التنفيذ وذلك بخلاف الكوالىء والدين انتهى مسألة قال في باب الوصايا من معين الحكام إذا أوصى أن يعطي إناء فألفى مملوءا دنانير أو دراهم فإن علم الناس أنه مما يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه وإلا أعطي الإناء وحده وكذلك لو أوصى بزق فألفى مملوءا عسلا أو سمنا دفع له بما فيه انتهى ص ودخل الفقير في المسكين كعكسه ش تصوره واح مسألة قال القرطبي في تفسير إنما الصدقات للفقراء والمساكين