وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه وإن أوصى لعبد نفسه بمال كان للعبد إن حمله الثلث وليس لوارثه انتزاعه منه ويباع بماله ولمن اشتراه انتزاعه وإن أوصى لعبد أجنبي بمال فلسيده انتزاعه انتهى ص ولميت علم بموته إلى آخره ش نحوه في النوادر قال وهذا إذا جهل أمر الوصي فأما إن علم أمرها إلا أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ولا للمدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء انتهى وقال في باب قبله فإن كان ورثة الموصى له فقراء فهم أحق بها انتهى ص وبطلت بردة ش قال في المسائل الملقوطة وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي وبالرجوع فيها بالقول والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل الموصى له الموصي انتهى وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير ص ولوارث ش يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث يريد إلا أن يجيز ذلك الوارث وإنما خالف قول ابن الحاجب وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة لأنه مشى على أن إجازة الوارث عطية وقد قال في توضيحه إنه لا يحسن على هذا القول أن يقال الوصية تصح للوارث تنبيه إذا قال الموصي أعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملا وثلث ما عدا ذلك لفلان فهذا من الوصية للوارث قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الوصايا وفرضها فيمن قال أعطوا لأمي سهمها في كتاب الله وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص الثلث بتوفر سهم أمي صدقة على فلان يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا ما لأمه قال يخرج الثلث للموصى له على حال ما أوصى ثم تزاد الأم سهما يضاف إلى بقية المال ويقسم على الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ص كغيره بزائد الثلث ش تصوره ظاهر مسألة قال في معين الحكام في كتاب الوصايا وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما خلفه فيفعل به كذا وكذا الأشياء عدها فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين لقوله يخرج جميع ثلثي وقيل إن البقية ترجع ميراثا قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى وقال بعده بنحو الورقة مسألة فإن أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك قولان أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين قال بعض الموثقين وبه جرى العمل