وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم وقولهم في التناقض هو اختلاف قضيتين ولو اعترضه بالتركيب وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا انتهى يعني بالحقيقة الأخرى الوصية ص وقدم الأب على غيره في الضيق ش هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي استظهره ابن عبد السلام من عند نفسه بعد أن قال إن المنقول خلافه واختصر المصنف كلامه في التوضيح ونصه وإذا كان الابن بمنزلة أبيه فهل يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن ناجي الذي يقول يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة أو يكون الأب مقدما في الثلث لأنه تقديم تدبيره على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر ابن عبد السلام والثاني هو الظاهر والأول هو المنقول في المدونة وغيرها انتهى فكلامه صريح في أن الذي استظهره خلاف المنقول ونص المدونة ما ولدت المدبرة أو ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده بمنزلتهما والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة انتهى قال الشيخ أبو الحسن قوله والمحاصة إلى آخره الشيخ لئلا يتوهم أنه يؤثر الآباء على الأبناء كما في الحبس وفي مسألة الحبس خلاف انتهى ص وفسخ بيعه إن لم يعتق ش أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشيء وقاله جميعه في المدونة فرع قال أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة لو غاب المدبر يعني المبيع فعمي خبره قال أصبغ القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي قال ابن المواز هذا غلط وقد طلب عمر رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها وقال ابن المواز عن ابن القاسم بجعل ثمنه كله في مدبر قال أصبغ هذا استحسان انتهى انظر البيان في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر ص وقوم بماله في الثلث ش هذا هو المشهور في المذهب فرع فإن دبره السيد في صحته واستثنى ماله بعد موته يعني بعد موت السيد جاز ذلك فإذا