وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلى الله عليه وسلم إنما قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ولم يقل من أعتق شركا له في عبد لم يجز ولو قال ذلك لوجب أن يرد عتق من أعتق بعض عبده أو شقصا له ولا يصح أن يطلق في العتق أنه غير جائز إلا فيما يجب رده كعتق عبد غيره فمراده رضي الله عنه بقوله ولا يجوز أي لا يجوز إقرار العتق مبعضا إلا أن يمنع من تتميمه مانع وهذا مفهوم لا إشكال فيه وإنما ذكرنا وجه مراده لنبين أنه ليس على حقيقة مقتضى كلامه وأن فيه تجاوزا وللمخاطب أن يجاوز في اللقطة إذا أمن إشكال المعنى انتهى فرع إذا أعتق أحد الورثة نصيبه من عبد من عبيد الميت فإنه يقوم عليه ويعتق جميعه ويفهم ذلك من كلامهم في مسألة من أقر أن أباه أعتق عبده ذكرها في العتق الثاني في المدونة ص إن دفع القيمة يومه ش أي يوم الحكم قال ابن الحاجب وعلى الأظهر يقوم يوم الحكم لا يوم العتق قال في التوضيح هذا إذا أعتق نصيبه خاصة وأما إن عم العتق فيوم العتق كما ذكرناه من كلامه في الجواهر ص وعجل في ثلث مريط أمن ش هكذا قال في كتاب العتق الثاني من المدونة فرع قال ابن عرفة قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب من أعتق شقصا من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدونة لا خلاف أن ذلك من الثلث ما أعتق منه وما بقي إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه واختلف في تعجيل التقويم في المرض على قولين أحدهما أنه لا يعجل ولا ينظر فيه إلا بعد الموت