وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أعتق لأجل فإنه يلزمه مسألة من أوصى في جوار له أن يحبسن سبعين سنة ثم يعتقن قال مالك هو غير جائز وينظر السلطان فإن رأى بيعهن بعن وإن رأى عتقهن عتقن قال ابن رشد وجه نظر الإمام في ذلك أن من كانت تعلم أنها لا تعيش سبعين سنة مثل بنت الأربعين فأكثر فإنها تباع لأن العتق لا يدركها فهو كمن أوصى بعتقها بعد موتها ومن كانت يمكن أن تعيش ذلك كبنت العشرين فأقل عجل عتقها إذ لا يجوز أن تباع ولعل العتق يدركها ولا أن تحبس سبعين سنة لما في ذلك من الضرر عليها لقصد السيد إلى ذلك في ظاهر أمره فهذا معنى قول مالك لا أن السلطان يعمل بهواه انتهى من رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب العتق فرع قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل جاز ولا رجوع له عليها وهو وضع خدمة والولاء للميت وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ها هنا وضع خدمة فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها وتخدم هي الآخر نصف خدمتها إلى تمام الأجل ثم تخرج حرة انتهى قال أبو الحسن هذه مثل مسألة الشريكين في العبد يكاتبانه ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال وأما العتق فبعقد الكتابة وكذلك هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة انتهى ص وعتق بنفس الملك الأبوان ش تصوره واضح فرع قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق قال وسمعته يسأل أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة فقال نعم في رأي وغير ذلك في خير قيل له ولا يعتقان عليه قال نعم قال ابن رشد هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى وقال الفاكهاني في شرح الرسالة أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق فرع منه أيضا الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أخاه فهل يعتق عليه لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى ص وإن سفل ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في النكاح في تقديم الأولياء سفل بفتح الفاء وقال الجزولي في شرح الرسالة في الفرائض زعم بعضهم أنه لا يقال سفل بالضم وقال في القاموس وقد سفل ككرم