وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد قال ابن رشد فلم يصدقه سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد وصدقه ابن القاسم وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى وأما مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية العود فلا يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب فلا ينبغي أن يختلف فيه انتهى بالمعنى فرع من سرق نصابا من مال مشترك بين جماعة وحصة كل واحد منهم دون النصاب فإنه يقطع قال في المقدمات يجب القطع في النصاب بإخراجه من الحرز سرقه واحد من واحد أو جماعة من جماعة أو جماعة من واحد أو وواحد من جماعة إذا تعاونوا في إخراجه لحاجتهم إلى التعاون في ذلك وأطال في ذلك إلى أن قال ولا اختلاف أحفظه في سرقة الواحد ما يجب فيه القطع من الجماعة المشتركين أنه يقطع انتهى قلت وهذا فيما يكون مشتركا وأما إذا سرق من حرزين قدر نصاب فلا قطع عليه قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن سرق من حرزين قدر ربع دينار قال عبد الملك لا يقطع حتى يسرق من حرز واحد وإن كان ذلك لرجلين انتهى ثم قال وروي عن مالك في غرائر بالسوق مجتمعة للبيع فسرق رجل من كل غرارة شيئا حتى اجتمع له ما يقطع فيه في مثله أنه لا يقطع حتى يسرق من كل غرارة ما يجب فيه القطع لأن كل غرارة حرز لما فيها وشاور الأمير فيها من حضر من العلماء فأفتوا أن عليه القطع وأفتى مالك بما ذكرنا فرجعوا إليه وكان أول من رجع إليه ربيعة انتهى وذكر القصة في المدارك وقال هذه المسألة مما يعرف بها فضل مالك ص أو أزال باب المسجد أو سقفه وأخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت فيه ش يعني أن من أزال باب المسجد عن موضعه