وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ص أو مكرهة ش تصوره ظاهر فرع قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه قال ابن عبد الغفور ويقال إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر فذكر ذلك لها فقالت إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء فأجاب فيها إنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل وغرت فلها قدر ما استحل منها انتهى من الاستغناء اه كلام الطراز ص وثبت بإقراره مرة إلا أن يرجع مطلقا ش أي سواء رجع إلى ما يعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا قال الشارح وإليه أشار بالإطلاق فإن أنكر الإقرار فإن إنكاره كتكذيب نفسه على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المؤلف أنه يقبل رجوعه ولو كان لغير شبهة قاله في التوضيح في باب الزنى وفي باب الشهادات والله أعلم ص ويرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صحيح ش هذه