وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقال زان وزانية والله أعلم الثاني الذي يظهر أن مراد المؤلف أن يحد للزنا الموجب للحد في الشرع لا كل ما يصدق عليه زنا في اللغة وإن كان كذلك فيرد عليه أنه ليس بجامع لخروج تمكين المرأة من نفسها مجنونا فإنها زانية كما سيأتي ولا يصدق عليها التعريف المذكور وكذا تمكينها كافرا من نفسها وانظر البساطي فإنه قد أشار إلى ذلك يرد عليه أنه غير مانع أيضا لدخول وطء الرجل الصغيرة التي لا يمكن وطؤها فتأمله والله أعلم الثالث قال مطرف كان مالك يرى فيمن اشترى جارية وغلاما من دار والناس ينظرون حتى تغيب عليها أو عليه فلا يدري ما فعل أن يضرب الثلاثمائة والأربعمائة بكرا كان أو ثيبا وكان الحكام يحكمون بذلك عندنا بمشورة مالك ص لا ملك له فيه ش هو نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه اه فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه لأن له شبهة الملك ونحوه قول ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته اه ص تعمدا ش تصوره من كلام الشارح ظاهر فرع قال ابن الفرس في سورة النور واختلفوا في المرأة إذا استدخلت ذكر نائم فقال مالك عليها الحد وقال أبو حنيفة لا حد عليها وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم انتهى ص باتفاق ش مخرج للأنكحة الفاسدة ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف ص أو محرمة بصهر ش ظاهر كلامه أنه إذا وطىء مملوكته المحرمة عليه بالصهر يحد وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر قال ابن الحاجب لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح ثم قال أما لو وطىء بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها فإنه يحد قال في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم اه وقال في التوضيح فيما إذا وطىء مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو رضاع إنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم نعم يؤدب وإذا حملت منه من هي محرمة عليه عتقت عليه وفي سماع عيسى لا تعتق وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد ص أو مرهونة ش أطلق هنا في وجوب الحد ومراده إن وطىء بغير إذن الراهن اعتمادا على ما قدمه في الرهن وعلى ما ذكره هنا في الأمة المحللة لأنه إذا أذن الراهن في ذلك صارت محللة