وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والله أعلم وقد ذكر في التوضيح أن من ارتد ليسقط عنه حد الزنا أنه لا يسقط قاله ابن يونس ونصه سحنون ولا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقط بالردة إلا أسقطه بالردة ابن يونس وظاهر هذا خلاف المدونة قال وإنما استحب إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فإنه لا يسقط ذلك عنه وإن ارتد بغير ذلك سقط عنه انتهى ص ووصية ش أي وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد في حال ردته أو قبل ذلك بخلاف تدبيره فإنه لا يبطله سواء رجع إلى الإسلام أم قتل على ردته بل يخرج من ثلثه وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته فإنه لا يبطل وانظر ما حكم وقفه والظاهر أنه لا يبطل قياسا على العتق والله أعلم ص لا طلاقا ش هو معطوف على قوله صلاة ويريد إذا أوقع ذلك قبل الردة والمعنى أن الردة لا تسقط ما تقدم من الطلاق قاله في النوادر وقال مالك وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمه وما طلق أو أعتق قبل الردة فإنه يلزمه انتهى فلو طلق ثلاثا ثم أسلم لم تحل له إلا بعد زوج نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاث قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصنف في التوضيح ونص عليه في الشامل ص إلا المراهق والمتروك لها