وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتجب الدية انتهى ص وهي خمسون يمينا متوالية ش قال ابن رشد في نوازله في كيفية قسامة قام بها المقتول وأخوه بأن يقسما خمسين يمينا ترد عليهما يمينا يمينا أنه هو الذي قتله يقول الأب في يمينه بمنقطع الحق قائما مستقبل القبلة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على ما مضى عليه عمل القضاة بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد قتل هذا ويشير إلى القاتل ابنه فلانا بالجرح الذي أصابه به ومات منه على سبيل العمد بغير حق وكذلك يقسم الأخ إلا أنه يقول لقد قتل أخي فإذا استكمل خمسين يمينا على هذه الصفة أسلم برمته إليهما فاستقادا منه بالسيف قتلا مجهزا على ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل انتهى قال البرزلي وسئل أصبغ بن محمد هل يزيد ولي الدم في يمينه وأن ما شهد به الشهود من قول المدمى حق أم لا فأجاب لا يلزم ولي الدم أن يزيد في يمينه إحقاق ما شهد به الشهود من قول المدمى ولا علمت أحدا من أهل المذهب قاله ص بتا ش ويعتمدون على ظن قوي كما تقدم في باب الشهادات والله أعلم ص وإن أعمى أو غائبا ش يريد أو صغيرا ويحلف إذا بلغ ويأخذ حصته كما ذكره ابن عرفة عن الموازية ص أو امرأة ش كما لو خلف بنتا واحدة قال في المدونة فإن لم يدع إلا بنتا بغير عصبة حلفت خمسين يمينا فأخذت نصف الدية أبو الحسن وسكت عن النصف الباقي قال الباجي ويسقط الباقي وتقدم مثله لابن رشد عند قوله وإذا قال المقتول دمي عند فلان انتهى ونص الذي تقدم قال ابن رشد ولو كان للمقتول وارث معلوم مع جماعة المسلمين مثل الزوجة والزوج يحلف الوارث المعلوم خمسين يمينا واستحق حقه من الدية وبطل الباقي منهما انتهى من سماع يحيى من كتاب الديات الثاني انتهى كلام الشيخ أبي الحسن وفي الذخيرة المقسم في الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء يحلفون بقدر مواريثهم ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال ولا يقسم الأول لسبب أو ولاء ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد الأيمان على المدعى عليهم انتهى ص وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة ش أي فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة وقد تقدم أن حد العاقلة سبعمائة أو الزيادة على الألف وظاهر كلامه أنه إذا نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة وليس كذلك بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الديات وصرح به ابن الحاجب وصرح به الشارح في شرح قول المصنف ولا يأخذ أحد إلا بعدها والله أعلم ص ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ش أي فلا يحلف النساء وحكى ابن الفاكهاني قولا بأن النساء يحلفن قال القلشاني ولم أقف عليه وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد انتهى بالمعنى من