وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عاقلتها ونصه وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته فديته على عاقلتها وتعتق رقبة انتهى وقال المشذالي في حاشيته عند قوله في كتاب الديات من المدونة وإذا وجد قتيل في محلة قوم أو دارهم ولا يدري من قتله لم يؤخذ به أحد ويبطل دمه ولا يكون من بيت المال ولا غيره ما نصه سئل ابن عبد السلام من نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما ميتا لا يدري أيهما رقد عليه فقال لم أر فيها نصا وعندي أنه هدر قلت لشيخنا فما رأيكم فيها قال كرأي ابن عبد السلام ويؤخذ من قولها هنا انتهى ص أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ش فرع قال ابن رشد في نوازله إذا كان للوث شهود غير عدول أو تعرف جرحتهم أو تتوهم فيهم الجرحة فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليهم بشهادتهم ضرب مائة سوط وسجن عام وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن يوجد عليه بينة عادلة وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب والسجن إن عفا عنه قبل القسامة أو بعدها على القول بوجوب القسامة في ذلك ولا يجب عليه ضرب مائة وسجن عام على القول بسقوط القسامة مع ذلك وقد اختلف في ذلك قول مالك وأما إذا شهد شاهد عدل فلا اختلاف في المذهب في وجوب القسامة بذلك ولا في وجوب ضرب مائة وسجنه عاما إن عفا عنه الأولياء قبل القسامة أو بعدها ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم بالتهمة وإنما يحبس بها إذا كان ممن يليق به التهمة الشهر ونحوه رجاء أن تقوم عليه بينة وإن قويت عليه التهمة بما يشبه عليه مما لم يتحقق تحقيقا يوجب القسامة حبس الحبس الطويل قال ابن الحاجب حتى يتبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثيرة قال مالك ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والتهمة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول السجن فإن لم يتهم وكان مجهول الحال حبس اليوم واليومين والثلاثة وإن لم يتهم وكان معروفا بالصلاح لم يحبس ولو يوما واحدا انتهى فرع قال ابن عرفة وفي تقديم الضرب على السجن والتخيير في ذلك قولان لسماع عيسى عن ابن القاسم ونقله الباجي عن أشهب ولم يحك ابن رشد غير ما في السماع انتهى ص والقسامة ش قال ابن عرفة القسامة حلف خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم وقال في التوضيح قال في المشارق القسامة ترديد الأيمان بين الحالفين أشهب القسامة سنة لا رأي لأحد فيها وكانت في الجاهلية فأقرها عليه الصلاة والسلام ص قتلني فلان ولو خطأ ش قال