وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فراجعه وهذا الكلام فيما إذا كان المقر له حاضرا وأما إذا كان غائبا فهو المشار إليه بقوله أو غاب وكان الأحسن أن يقول وإن غاب أي المقر له قال في التوضيح فإن غاب غيبة بعيدة فلا خلاف أنه لا يسلم لمدعيه بمجرد دعواه ولا خلاف أيضا أنه لا يقبل قول المدعى عليه مجردا عن يمين أو بينة انتهى فلذلك قال المؤلف لزمه أي المقر يمين أنه لفلان الغائب أو بينة على ذلك فإن أقام البينة فلا كلام في أن الخصومة تنتقل بين المدعي والغائب كما قال المؤلف وانتقلت الحكومة له أي للغائب وإن لم يقم البينة وأراد المدعي تحليف المقر فقال أشهب إن اليمين تلزمه كما قال المؤلف وللمازري كلام خلاف هذا نقله في التوضيح فإن نكل المقر عن اليمين أخذه المدعي بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه وهو نحو قول ابن الحاجب فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه فإن كان مرادهم إذا أقام المقر بينة أو حلف فواضح وإن كان مرادهم إذا نكل المقر عن اليمين وأخذها لمدعي بلا يمين فالظاهر أنه لا يأخذه المقر له إلا بعد يمينه فتأمله والله أعلم ص وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق ش أي استحق المدعى فيه به أي بالنكول المفهوم من السياق وقوله بيمين أي مع يمين إن حقق الدعوى وإن كانت يمين تهمة فإن الحق يثبت فيها بمجرد النكول على المشهور صرح به ابن رشد انتهى من التوضيح قال ابن عرفة ابن زرقون اختلف في توجيه يمين التهمة فمذهب المدونة في تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه وقاله غير ابن القاسم في غير المدونة وقال أشهب لا تتوجه وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب وفي سماع عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب قلت هو كلام ابن رشد الباجي إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع تعديه عليها صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف قاله أصحاب مالك قال ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا ابن زرقون وفي توجيه يمين الاستحقاق على المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه على ألبت كان المستحق ربعا أو غيره ثالثها إن كان المستحق غير ربع للمشهور وابن كنانة وبعض شيوخ ابن أبي زمنين انتهى ص ولا يمكن منها إن نكل ش وسواء كان نكوله عند حاكم أو غيره إذ شهد عليه بذلك قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان وسئل