وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقر من حين إقراره بل مات في زمن لا يمكن القضاء فيه وليس بينهما من الوصلة ما يقتضي أن الموكل وهبه ذلك وهو غائب غيبة بعيدة لم يوقف الحق لأجل يمينه لأنها يمين استظهار وبعد غيبته والقرائن المذكورة تدل على عدم قضاء الحق أو إسقاطه بالهبة انتهى فلم يسقط عنه اليمين مع القرائن الدالة على عدم القضاء بل جعل القرائن مقتضية لعدم إيقاف الحق لأجل اليمين إذا كانت الغيبة بعيدة والله أعلم ص ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد ش قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم مسألة ومن أنواع المدعى عليهم العبد فإذا ادعى عليه بما يوجب القصاص فيلزمه الجواب وإن ادعى عليه بما يوجب الأرش فيطلب الجواب من السيد وإن ادعى عليه بما يوجب بالمال فيطلب الجواب من العبد فإن أقر وكان مأذونا فهو كالحر وإن لم يكن مأذونا وقف إقراره على سيده فيرده أو يلزمه إياه فإن أعتق قبل أن يعلم ما عند السيد لزمه الدين ولا يحكم القاضي بإلزام الدين ذمته حتى يثبت عنده ما عند السيد فيه من إلزام أو إسقاط وذلك بعد أن يثبت عنده حال العبد من إذن أو حجر فإن لم يثبت عنده شيء فهو على الحجر حتى يثبت عنده خلافه فرع قال مطرف إذا شهد للمأذون شاهد بحق ونكل لا يحلف السيد سيده ونكوله كإقراره جائز فإن مات حلف السيد لأنه ورثه فرع قال مالك الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع الشاهد فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم وصوله لرسولك وتستحق فرع قال في الموازية إن بعت لابنك الصغير حلفت مع الشاهد فإن رددت اليمين على المشهود عليه حلف وبرىء وغرمته وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غريم الميت الدفع للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برد اليمين فرع قال مالك إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المفاوض وشهد شاهد أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه فرع قال ابن كنانة إن وكلته وثبتت الوكالة وجحد البائع وشهد شاهد حلفت معه وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل انتهى جميع الفروع من الذخيرة من كتاب الأيمان عند الأقضية ص واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ش قد يتبادر أنه لا بد أن يكون في اليمين حرف القسم فيه بالباء لأن غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب يقول لما يتكلم على صفة اليمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هو أو يقول وصفة اليمين أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك إلا أن الظاهر أنه لا فرق بين الباء وغيرها من حروف القسم لكنني لم أقف على نص في التاء الفوقية وأما الواو فغالب من رأيت كلامه من أهل المذهب كاللخمي وابن فرحون وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الإرشاد وغيرهم يقولون بعد كلامه المتقدم واختلف إذا قال والله ولم يزد أو قال والله الذي لا إله إلا هو وقال الشيخ أبو الحسن قال أشهب وإن حلف فقال والله الذي لا إله إلا هو لم يقبل منه وكذا إذا قال والله فقط فلا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو اللخمي والذي يقتضيه قول مالك إنها أيمان انتهى ورأيت في الخزولي الكبير في قول الرسالة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو انظر إذا قال والله بالواو فهل يجزئه قاله أشهب أو لا يجزئه قاله ابن القاسم وانظر أيضا إذا اقتصر على قوله والله أو بالله ولم يقل الذي لا إله إلا هو هل يجزئه أو لا قولان وانظر إذا قال