وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته ويليه البساط الذي هو جالس عليه والدابة التي هو راكبها وتليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها والدار التي هو ساكنها فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء على جميعها قال بعض العلماء فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما فلو تنازع الساكنان الدار سوى بينهما بعد أيمانهما والراكب مع الراكب والسايق قيل يقدم الراكب مع يمينه انتهى فتأمله والله أعلم ص وبالملك على الحوز ش مسألة إذا شهد شاهدان بملك لرجل وشهدا لمن هو بيده بالحيازة فنقل ابن سهل في مسائل الأقضية عن ابن عتاب أن شهادتهم جائزة ولا يضرها اجتماعهما فيها لأنهم شهدوا في الأمرين بعلمهم ورأوا حيازة يحتمل أن تكون بإرفاق أو توكيل أو ابتياع وليس يلزمهم الكشف عن ذلك انتهى ص وبنقل على مستصحبة ش تصوره من كلام الشارح ظاهر قال في كتاب الشهادات من المدونة ومن أقام بينة في دار أنه ابتاعها من فلان وأنه باعه ما ملك وأقام من هي في يده بينة أنه يملكها قضى بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الدار بيد حائزها أبو الحسن لا بد من فصلين أنه ابتاعهما منه وأنه باعه ما ملك وإذا لم يذكر في العقد إلا الشراء دون هذه اللفظة لم تعارض الحوز والبينة بل لا تعارض إلا الحوز وحده قال ابن أبي زمنين قف على هذه اللفظة فإنه أصل جيد وعليه تدور أحكامهم وفائدته إذا كان في عقد الشراء عند ذكر التاريخ ثم استحقت الدار لم يحتج المشتري إلى إثبات الملك ثانية إذ قد يطول الزمان وتموت البينتان ولو قال المشتري للبائع أعطني عقد الشراء فذلك له وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري بالثمن على من وجد منهما وفائدته أيضا خوف أن يدعي البائع الأول أنه لم يبع قط وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم وكذلك الرد بالعيب الشيخ والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم وفي النوادر وإذا شهدت البينة بالشراء لا ينتفع إلا أن يشهدوا له بطول الملك والحوز والتصرف وأن لا منازع سواء أثبت ذلك بشهود الشراء أو بغيرهم سواء ذكروا الشراء أم لا انتهى ص وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز ش أي وشرط صحة الشهادة بالملك أن يكون ذلك لكونه رأى المشهود له يتصرف في الشيء المشهود به تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازع ص وأنه لم يخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت