وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال في الترجمة المذكورة ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وإن شهد رجل لرجل في سهم في شرب عين أو نهر أو حوائض وكان أصل ذلك بينه وبينه فقاسمه ثم شهد له الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسمة من أصل عين أو أرض قال شهادته له فيه جائزة اه فرع قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم بأعيانها في الراعي إذا ادعى أن بعض الغنم التي يرعاها له أو لشخص أنه لا يصدق فيما يدعيه لنفسه إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف معه قال وأما إن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو شاهد له تقبل شهادته إن كان عدلا وسواء كان يأوي الراعي إلى داره أو إلى دار الذي استأجره انتهى آخره باللفظ وتقدم بعضه عند قول المصنف في باب الإجارة وهو أمين ص ولا عالم على مثله ش قال ابن عرفة فرع قال في الطرر في ترجمة تقييد عداوة مال بعض أهل الشورى أن شهادة أهل المذهب جائزة على جميع المسلمين يريد أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما وقال في الاستغناء إن هذا إجماع ص ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم