وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرفع مكروه وهذا في حق من يندر منه وأما في حق من يكثر ذلك منه فليرفعه كما تقدم ذلك أيضا في كلام ابن فرحون وابن رشد والقاضي عياض بل أول كلام عياض يقتضي أن الرفع واجب وتقدم الكلام على ذلك بما فيه الكفاية والله أعلم ص بخلاف الحرص على التحمل ش قال ابن الحاجب ففي التحمل كالمختفي فتحملها لا يضر كالمختفي على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا أو خائفا قال في التوضيح وليس قول محمد تقييدا للمشهور بل هو من تمامه ففي الموازية قال مالك في رجلين قعدا لرجل من وراء حجاب يشهدان عليه قال إن كان ضعيفا أو مخدوعا أو خائفا لم يلزمه ويحلف ما أقر إلا بما ذكر وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خاليا ويأبى من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه قيل فرجل لا يقر إلا خاليا أقعد له بموضع لا يعلم للشهادة عليه قال لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكني أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله يقول له في سر إن جئتك بكذا ما الذي لي عليك فيقول له عندي كذا فإن قدرت القول أن تحيط بسرهم فجائز انتهى وقال ابن عرفة عن ابن رشد شهادة المختفي لا خفاء في ردها على القول بلغو الشهادة على إقرار المقر دون قوله اشهدوا علي وإنما اختلفوا فيها فمنهم من أجاز ذلك فمنعها سحنون مطلقا ومنهم من كره له الاختفاء لتحملها وقبولها إن شهد بها وهم الأكثر وهو ظاهر قول عيسى هنا خلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن يخدع لضعفه وجهله وبين من يؤمن من ذلك منه ولو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار جملة لزمته الشهادة عليه وإنما يصدق فيه مع يمينه إذا قال إنما أقررت لوجه كذا مما يشبه انتهى ودل