وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التوضيح وابن عرفة فعزو تشهيره لابن رشد قصور وقال ابن عرفة الشيخ عن الأخوين المحدود في الزنا يتوب شهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا لا قذف ولا غيره وإن كان عدلا وفي نوازل سحنون من اقتص منه في جناية لم تجز شهادته في مثل الجرح الذي اقتص منه ابن رشد هذا شذوذ أغرق فيه في القياس قلت للشيخ عن الواضحة قال الأخوان من قتل عمدا فعفي عنه ثم حسنت حالته جازت شهادته إلا في القتل وفي كتاب ابن سحنون قيل لابن كنانة من ضر به الإمام نكالا أينتظر في قبول شهادته توبته قال ليس ما ينكل به سواء نكل ناس بالمدينة لهم حال حسنة لشيء أسرعوا فيه إلى ناس وشهادتهم في ذلك تقبل ليس لأحد فيهم مغمز ومن ليس بحسن الحال إلا أن شهادته تقبل وليس بمشهور العدالة يأتي بما فيه النكال الشديد فلينظر في هذا وإنما يعرف هذا عند نزوله وأما الشتم ونحوه وهو في غير ذلك يعرف بالصلاح فلا ترد شهادته انتهى والله أعلم ص كمخاصمة مشهود عليه مطلقا ش أي في حق الله أو في حق الآدمي أما في حق الله كما لو تعلق أربعة برجل ورفعوه للقاضي وشهدوا عليه بالزنا وأما في حق الآدمي فقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي إن أراد بتوكيل من المشهود له فهو نقل الباجي عن ابن وهب الوكيل على خصومة لا تجوز شهادته فيما يخاصم فيه وإلا فهو أحرى في عدم القبول انتهى والظاهر أنه كذلك إذا خاصم بغير وكالة بل هو أظهر فرع قال في النوادر في الجزء الثاني من كتاب الشهادات في الترجمة التي قبل ترجمة الرجل يشهد لنفسه ولغيره ومن كتاب ابن المواز من وكل رجلا على طلب في حق ثم عزله وتولى الطلب بنفسه فشهادة الوكيل له جائزة انتهى تنبيهات الأول ظاهر كلامه أن المخاصمة في حق الله تعالى مبطلة مطلقا سواء كان مما يستدام فيه التحريم أو لا وهو كذلك على ما قال بعض المتأخرين أنه مذهب ابن القاسم خلاف مذهب مطرف وابن الماجشون وعند ابن رشد أن المخاصمة إنما تبطل ما لا يستدام فيه التحريم وأما ما يستدام فيه التحريم فلا تبطله المخاصمة كما يأتي في كلامه وظاهر كلام المازري فيما حكى عنه ابن عرفة الإطلاق ككلام المؤلف الثاني ظاهر كلامه أيضا أن المخاصمة مطلقا في حقه تعالى مبطلة ولو كان القائم فيها من أصحاب الشرط الموكلين بتغيير المنكر وليس كذلك بل هو مقيد بغيرهم كما سيأتي في كلام ابن رشد ونصه قال في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الشهادات وقال ابن القاسم في صاحب السوق أخذ سكرانا فسجنه وشهد عليه وآخر معه فقال لا أرى أن تجوز شهادته لأنه قد صار خصما حين سجنه ولو رفعه إلى غيره قبل أن يسجنه وشهد مع الرجل جازت شهادته عليه قال محمد بن رشد إنما جازت شهادته عليه وإن أخذه فرفعه ما لم يسجنه لأن ما فعل من أخذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة ولو لم يكن صاحب السوق موكلا بالمصلحة فأخذ سكرانا فرفعه إلى غيره لم تجز شهادته عليه على ما قال في المسألة بعدها وبالله التوفيق مسألة وقال ابن القاسم في أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به فأتوا به إلى السلطان وشهدوا عليه قال لا أرى أن تجوز شهادتهم وأراهم قذفة ورواها أصبغ في كتاب الحدود وقال محمد بن رشد إنما لم تجز شهادتهم لأن ما فعلوا من أخذه وتعلقهم به ورفعهم إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم بل هو مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدلنا فضيحته نقم عليه كتاب الله وقال لهزال يا هزال