وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاكم فقيرا أن ينتزع المال من المحكوم له ويرد إلى المحكوم عليه إذا رفع ذلك إلى حاكم غير الأول انتهى قلت وهذا القول غير ظاهر والله أعلم ثم قال اللخمي وإن قال القاضي أنا أشك أو وهمت نقض الحكم فيما بين المحكوم له والمحكوم عليه ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآن ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها البينة انتهى ص وشاهدين مطلقا ش قال ابن رشد في شرح أول مسألة من الأقضية والأصل في هذا أن قول القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به ينفذ ما أشهد به من ذلك على نفسه ما دام قاضيا لم يعزل انتهى تنبيه قوله مطلقا يقتضي أنه لا يثبت حكم الحاكم إلا بشاهدين ولو كان المحكوم به مالا وهو مخالف لما سيقوله في الشهادة فينبغي أن يقيد بذلك ونقل الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر النكاح الثاني عن ابن رشد أنه قال المشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين والله أعلم ص ولم يفده وحده ش يعني أن كتاب القاضي لا يفيد وحده دون إشهاده أن ما فيه حكمه