وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالغصب والاستهلاك والإتلاف واستحقاق شيء من ماله ونحو ذلك من الجراح التي لا توجب القصاص وإنما توجب المال فهذا يسمع القاضي الدعوى به ويكلف المدعي إثبات ما ادعاه ويحكم به في مال المحجور ولا يكلف المحجور وإقرارا ولا إنكارا القسم الثالث ما يلزم المحجور إذا أقر به كالطلاق والجراح التي توجب القصاص إذا كان المحجور بالغا فهذا تسمع الدعوى فيه ويكلف الإقرار والإنكار وهذا التقسيم مأخوذ من كلام ابن فرحون المشار إليه وما ذكره في باب الحجر من أنه يلزمه الطلاق والحدود ونحو ذلك فتأمله والله أعلم وأما عكس هذا وهو دعوى المحجور على غيره فقال في معين الحكام يجوز للمحجور طلب حقوقه كلها عند قاض أو غيره ولا يمنع من ذلك في حضور وصيه أو غيبته قال ابن بكير وله أن يوكل على ذلك ليعلم ما يتوجه إليه وخالفه غيره في ذلك انتهى وقال في المتيطية في الوصايا في فصل تقديم الوصي قال غير واحد من الموثقين وللسفيه طلب حقوقه بمحضر وصيه وفي مغيبه والخصام فيها وليس له أن يوكل على طلبها وقال ابن بقي وغيره له أن يوكل كما له أن يطلب وعلى هذا مضى العمل انتهى وقال ابن رشد في نوازله للمحجور أن يطلب وصيه وغيره بما له قبله من حق ليظهره وليبينه فإن ظهر من وصيه إنكار لحقه وجحد عزل عنه انتهى وانظر القلشاني عند قول الرسالة ومن قال رددت إليك وما وكلتني عليه فرع قال في معين الحكام ولو طلب يتيم ولا وصي له ولا مقدم حقا له فسأل المطلوب أن يقدم عليه لأجل الخصام فلا يمكن من ذلك وإذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي من يقبضه له ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم ولي إلا أن يخاف ضعفه انتهى ص إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة ش ما قاله الشارح وابن غازي كاف في ذلك وظاهره أن المرة الواحدة في الدين تكفي وهو كذلك كما سيأتي في الفرع الآتي ونصه فرع قال في التوضيح وفي سماع يحيى عن ابن القاسم من كتاب الشهادات فيمن يأتي قوما بذكر حق كتبه على نفسه لرجل غائب فيشهد بما فيه لا أرى أن يكتب فيه إذا خاف على نفسه لرجل غائب ليستوجب بذلك مخالطته فيحلفه إن ادعى عليه بعض الشيوخ فظاهره أن المرة الواحدة مخالطة انتهى كلام التوضيح في كلامه على الخلطة وقال الشيخ أبو الحسن في كلامه على نفقة الزوجة من كتاب النكاح الثاني عن أبي محمد صالح ينبغي لمن أتاه رجل بكتاب فيه دين فقال له اشهد علي بما فيه أن لا يشهد إلا بحضور من له الدين خوفا من هذا قال الشيخ وذكر الشيخ ابن رشد في سماع يحيى أن الموثق إذا أراد أن يتحرز من هذا يكتب أقر فلان لفلان بدين من غير محضر من المقر له قال الشيخ وهذا أبين مما قاله أبو محمد صالح فيكتب إقراره كما ذكر ثم لا يحكم له بذلك حتى