وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويقوم هذا من قولها وإن طلب السلابة طعاما أو ثوبا أو شيئا خفيفا رأيت أن يعطوه انتهى وقال البرزلي قبل مسائل الطهارة بنحو صفحة وفي الطرر قال ابن عيشون أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقا وقال قبله قال أبو بكر بن أويس يحرم على القاضي أخذ الرشوة في الأحكام يدفع بها حقا أو يشهد بها باطلا وأما أن يدفع بها عن مالك فلا بأس ابن عيشون وإن تبين له الحق فيمتنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيئا ثم ينفذه له فإن حكمه مردود غير جائز ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا انتهى ص ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد كالغضب والهم والجوع والعطش والضجر والحنق وكذلك إذا أخذ من الطعام فوق ما يكفيه فإن حكم وهو بحال ما ذكر مضى انتهى والنهي على المنع انظر أبا الحسن الصغير في أول كتاب الأقضية والبساطي والله أعلم ص وعزر شاهدا بزور الملأ ش قال ابن عرفة شاهد الزور هو الشاهد بغير ما يعلم عمدا ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله ولو كان لشبهة لم يكنه وقول الباجي من ثبت عليه أنه شهد بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شيء عليه ومن كثر ذلك منه ردت شهددته ولم يحكم بفسقه يقتضي أن غير العامد شاهد زور ويرد بما في استحقاقها إن شهدوا بموت رجل ثم قدم حيا فإن ذكروا عذرا كرؤيتهم إياه صريعا في قتلى أو قد طعن فظنوا أنه قد مات فليس شهادتهم زورا وإلا فهم شهداء الزور اه وسألت عن رجل شهد عند القاضي أن هذه المرأة ليس لها ولي فزوجها القاضي ثم ظهر أن لها ولدا ولم يكن الشاهد علم أن لها ولدا فهل تكون شهادته هذه شهادة زور ويقال فيه إنه شاهد زور فيكون ذلك قادحا في شهادته أو لا يقدح ذلك في شهادته ولا يجوز أن ينسب إلى الزور وإذا نسبه أحد إلى الزور فهل يحرم عليه ويستحق التعزير