وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويمضمض ويستنشق وأما المضمضة والاستنشاق فسنة كالوضوء ومثلهما باطن الأذنين يعني الصماخين وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وأما تكرار المغسول فقال خليل حكى عياض عن بعض شيوخه ولا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل انتهى خليل أما مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجب وعلى تأخيرهما ففي ترك المسح روايتان وجه الترك أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حينئذ ووجه مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء وخرجت الرجلان بدليل فيبقى ما عداهما على الأصل انتهى ولم أقف على شيء في مسح الأذنين إلا أنهما تبع الرأس انتهى فأما مسح الصماخين فسنة والله تعالى أعلم فرع في مندوبات الغسل ص وندب بدء بإزالة الأذى ش قال في التوضيح ليقع الغسل على أعضاء طاهرة انتهى واعلم أن الوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة قال اللخمي في تبصرته ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه انتهى وقال الجزولي هذا هو الغسل المتفق عليه ثم قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم ومقتضى كلامه يعني ابن الحاجب أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي بذلك رفع الحدث وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ونحوه للخمي وابن عبد السلام وغيرهما خلاف ما يعطيه كلام ابن الحاجب من وجوب الإزالة أولا كما يفهمه غير واحد من كلامه وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كلام ابن الحاجب حق ولا يمكن أن يخالف فيه إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقا ولو انفصل متغيرا بالنجاسة لم يمكن القول بحصول الطهارة لهذا المتطهر وعلى هذا فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث انتهى قلت ما ذكره عن شيخه رحمه الله ظاهر إلا قوله فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث ففيه نظر لجواز حصولهما معا وفي الجزولي الكبير واختلف إذا غسل مواضع الأذى بنية الجنابة وزوال النجاسة غسلا واحدا فالمشهور أنه يجزئه ولو شرك بينهما المازري وقيل لا يجزىء انتهى وفي الطراز في باب غسل الجنابة فرع فإن كان على ذكره نجاسة فغسله بنية الجنابة أجزأه وفي تهذيب عبد الحق حكاية عن غيره أنه لا يجزئه غسل النجاسة أو غيره من الحوائل عن غسل الجنابة وإن نواه حتى يغسل المحل بنية غسل الجنابة من الجنابة فقط والأول أظهر لأنه إذا أوصل الماء إلى بشرته بنية الجنابة أو الحدث فقد وفي بما أمر به من حقيقة الغسل وإن بقي حائل فلا يجزئه حتى يزول ولا أثر للنية في شيء من ذلك وإنما المراعى حقيقة غسل البشرة من الجنابة انتهى ونقله القرافي قال الأبي في شرح مسلم في كتاب الطهارة في شرح حديث ميمونة في الغسل من الجنابة المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة وقال في الجلاب شرطها ذلك ص ثم بأعضاء وضوئه كاملة مرة ش قال في التوضيح في قول ابن الحاجب والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ قوله ثم يتوضأ أي بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء ولو نوى الفضيلة وجبت عليه إعادة غسلها انتهى قوله أي بنية رفع الجنابة يريد أو رفع الحدث الأصغر قالهابن عرفة عن اللخمي ونصه ثم يتوضأ اللخمي وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه انتهى وفي الجزولي الكبير في قول الرسالة ثم يتوضأ وضوء الصلاة يؤخذ منه أنه ينوي رفع الحدث الأصغر ويجزئه وهو إنما ينوي رفع الجنابة فإن نوى به رفع الحدث الأصغر تجزئه وفيه خلاف المازري وقيل لا يجزئه وهذا يؤخذ من قول الشيخ فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته وما اقتصر عليه اللخمي وابن عرفة جعله الأفقهسي خلاف