وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه فتأمله والله أعلم وقال في الذخيرة بعد ما نقل كلام اللخمي وهذا الكلام يقتضي أن مراده بالاجتهاد الاجتهاد في مذهب معين لا الاجتهاد على الإطلاق انتهى وفي العمدة وإذا حكما رجلا ورضيا بحكمه لزمهما حكمه إذا كان جائزا شرعا وإن خالف حكم البلد بخلاف التحكيم في في الشهادة فله الرجوع عنه انتهى يعني والله أعلم إذا قال ما شهد به على فلان فهو حق ص ومضى إن حكم صوابا وأدب ش ظاهر كلام المؤلف أنه يؤدب سواء أنفذ الحكم أم لم ينفذه بنفسه ولكنه حكم به ورفعه إلى القاضي ينفذه والذي حكم به نقله في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وفي الذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ الحكم بنفسه أما إذا حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة ونص ما في التوضيح قال أصبغ إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة زاد ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره انتهى ثم قال في التوضيح وإن فعل المحكم ذلك بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع ذلك إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما كان صوابا من حكمه انتهى ونقله القرافي وغيره عن سحنون وزاد القرافي وابن فرحون بعد هذا الكلام الأخير وبقي المحدود محدودا والتداعي ماضيا اه فتأمل ذلك فإنه ينبغي أن يقيد به كلام المؤلف والله أعلم ص وفي صبي وعبد الخ ش تصوره واضح وأدخل معهم ابن رشد المولى عليه نقله عنه الشيخ أبو الحسن في كتاب الأقضية عند قوله ولو أن رجلين حكما رجلا والمستثنى في القول الثالث والرابع هو ما ذكره المصنف على حاله فتأمله والله أعلم ص وضرب خصم لد ش قال في أول كتاب الأقضية من المدونة ولا بأس أن يضرب الخصم إذا تبين لدده أبو الحسن قوله إذا تبين لدده معناه إذا ثبت بينة إذ لا يقضى بعلمه إلا في التعديل والتجريح انتهى وفي رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية سئل مالك عن الرجلين إذا اختصما وألد أحدهما فعرف ذلك منه القاضي أترى أن يعاقبه فقال نعم إذا تبين ذلك منه ونهاه فأرى أن يعاقبه قال ابن رشد هذا كما قال لأن لدد أحد الخصمين بصاحبه إذاية له وإضرار به وواجب على الإمام أن يكف أذى بعض الناس عن بعض ويعاقب عليه بما يؤدي إليه اجتهاده انتهى ومثله في سماع أصبغ فتأمل كلام ابن رشد فإنه يدل على أنه واجب وقال ابن فرحون في الأمور التي ينبغي للقاضي منع الخصوم منها أن الغريم إذا دعا غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا فإن تغيب شدد القاضي عليه في الطلب وأجرة الرسول على الطالب فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه ونحو ذلك للخمي وقال ابن الفخار ولا يلزم المدعى عليه شيء والمرجح عندهم الأول وانظر أحكام ابن سهل والمسألة مبسوطة في باب القضاء بالنكول عن مجلس القاضي وفي مفيد الحكام لابن هشام من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب ضرب أربعين ثم قال ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإن ذلك مما يبرمه ويضجره ويحيره انتهى ص وعزله لمصلحة ش ابن عرفة ويجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا ومن يخشى مفسدته استحبابا ومن غيره أولى منه عزله راجح انتهى ثم قال المازري إذا كان في العزل مصلحة للعامة أمر الإمام بالمناداة إليه وإن وجد الإمام أفضل ممن ولى فله عزله لتولية الأفضل وإن لم يجد إلا من هو دونه فلا يعزله فإن عزله فلا ينفذ عزله قلت في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤدي إلى لغو توليته غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام