وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاجتهاد ولا يبلغ به السنة خلاف اختيار ابن رشد إذا قوي طلب الدم ثم سقط الموجب فلا بد من استئناف ضرب مائة وحبس سنة انتهى كلام البرزلي وما ذكره من أنه تقدم لابن رشد هو ما نصه وسئل عمن يستنيبه القاضي في المسألة هل يكتفي المستناب بخطه إلى أمير المصر أو جماعته كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها حسبما نص عليه أهل العلم إذ هي استنابة أم لا بد من إثبات ذلك بشاهدين كسائر الأحكام فأجاب بأنه يكتفي فيه بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه إذ لم يقتض حكما يلزم ثبوته ولو نهض المستناب لما أمر به من غير كتاب لمضى الأمر كما لو كان الكتاب قلت شبه ما لو حكما رجلين بينهما انتهى ويقع في نسخ البرزلي كما يكتفي بخط السلطان في الشهادات والذي في كتاب الأقضية من نوازل ابن رشد في التقليدات كما تقدم وهو الصواب ومسألة العريش في كتاب كراء الدواب والرواحل من المدونة في أواخره وفلسطين بكسر الفاء والعريش بفتح العين المهملة موضع قاله في التنبيهات والله أعلم فرع قال في الإرشاد وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال اليتامى قال الشيخ زروق في شرحه قال في الجواهر ينبغي له أن يستبطن أهل الخير والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوي به على التوصل إلى ما ينويه ويخففوا عنه ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه كالنظر في الأحباس والوصايا والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك قال والأقرب عندي أنه إن كان عاجزا عن ذلك إلا بهم فهو واجب وإلا فمستحب انتهى وقال المتيطي للقاضي أن يقدم على المناكح ناظرا ينظر فيها ويتولى عقد فصولها ومعانيها ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة من ولاه ومشاورته ونقله عنه ابن عرفة ثم قال المتيطي قال بعض الموثقين ولا مدخل لهذا المقدم عندي في العقد على من لها ولي حاضر يعضلها عن النكاح لأن ذلك يحتاج إلى ثبوت عضلها والحكم بالنكاح عليه إلا أن يكون لعضله وجه يعرف وليس ذلك لصاحب هذه الخطة إلا أن ينص على ذلك في تقديمه نصا ومنه للقاضي أن يقدم على الحسبة ناظرا ينظر فيها وللقاضي تقديم صاحب الأحباس لينظر في حبسات جامع حضرته ومساجدها وإصلاح ما هي ومنها وكرائها وقبض غلاتها ويصرفه في مصالحها وذلك من الأمور التي لا بد منها ولا غنى عنها وهي من أهم ما ينظر فيه ويقدم له وتجوز أفعال المقدم بذلك ما وافق السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد انتهى فرع قال في التوضيح ابن محرز ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره بخلاف الوصي والإمام الأكبر وضابط ذلك أن كل من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر يعني في النكاح على ما ذهب إليه ابن القاسم وإمام الصلاة وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو كان مفوضا إليه أو خليفة القاضي للأيتام وشبه ذلك انتهى وقال ابن عرفة وفي النوادر عن الواضحة وظاهره أنه لابن الماجشون ليس للقاضي أن يستخلف بعد موته انتهى وانظر قوله في التوضيح عن ابن محرز وإمام الصاة ظاهره أنه لا يملك الإمام عزله وقال في الذخيرة في الباب العاشر في العزل ما نصه الفرع السابع قال بعض العلماء من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة فالقسم الأول يقبل العزل من جهة المولى والمتولي والقسم الثاني لا يقبل العزل إلا من جهة المتولي بل من جهة المولي لأن الخطابة لا تنفك عن المتصف بها حتى تذهب أهليته فلا يتمكن من عزل نفسه لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكنا وأما ما يطلق للخطيب فتركه إياه