وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن المكروه أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له السعي ولو قيل إنه يحرم لكان وجهه ظاهرا لقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين انتهى وأما إباحة السعي فقال في التوضيح قال المازري ويبعد عندي تصور الإباحة إلا عند تقابل أدلة الأحكام وقرائن الأحوال ولا يقدر على ترجيح بعضها على بعض للفهم وقد تقدم أن ابن فرحون جعل منه مسألة من سعى فيه لسد خلته وتقدم كلام ابن عرفة أيضا والله أعلم قال ابن عرفة بعد ذكره هذه الأقسام قلت هذا كله ما لم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من تكليفه تقديمه من لا يحل تقديمه للشهادة وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ولا فائدة في كتبه هنا انتهى والله أعلم ص كورع نزه ش الفرق بين الورع والنزه أن الورع هو التارك للشبهات قاله في التوضيح قال ابن عبد السلام وفائدة كونه ورعا ظاهرة وهو أولى الناس بذلك والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس قال في المقدمات روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صفات القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع انتهى وفي الذخيرة قال ابن محرز لا يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس وبالنصيحة ليفارق حال من يريد الظلم ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأ وبالرحمة حال القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم وبالصلابة حال من يضعف عن استخراج الحقوق انتهى ص غنى ش قال ابن عبد السلام الظاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدين فإن وجود الدين مع الغنى ربما يزيد على مقدار الدين لا أثر له انتهى قال في التوضيح خليل وفيه نظر والظاهر خلافه ولا يخفى عليك انتهى وقال سحنون في كتاب ابنه وإذا كان الرجل فقيرا وهو أعلم من في البلد وأرضاهم استحق القضاء ولكن ينبغي أن لا يجلس حتى يغنى ويقضي دينه قال المازري وهذا من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء فإذا كان غنيا بعد عن ذلك انتهى من تبصرة ابن فرحون ونقله غيره والله أعلم تنبيه زاد ابن الحاجب أن يكون بلديا ولا يخاف في الله لومة لائم والمصنف إنما ترك الأول لأن ابن رشد وابن عبد السلام قالا إن الولاة اليوم يرجحون غير البلدي على البلدي وترك الثاني لأنه قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام الظاهر أنه راجع إلى النوع الأول لأن الخوف من لومة اللائم راجع إلى الفسق انتهى ص نسيب ش قال ابن عرفة قال سحنون ولا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حد قال الباجي الأظهر منعه لأن القضاء موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا كالإمامة الصقلي عن أصبغ لا بأس أن يستفتي من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حاله أو كان عالما ويجوز حكمه في الزنا وإن لم تجز شهادته فيه لأن المسخوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطأ ولا تجوز شهادته وعزاه الباجي لأصبغ انتهى ص بلا دين وحد ش قال في التوضيح وجوز أصبغ حكمه فيما حد فيه ومنعه سحنون قياسا على الشهادة انتهى ص وزائد في الدهاء ش الدهاء بفتح الدال والمد كذا ضبطه ابن قتيبة في أدب الكتاب كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء الحلوم والله أعلم ص وتخفيف الأعوان ش قال في التوضيح مطرف وابن الماجشون ولو