وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش يعني أن الرقبة الموهوبة إذا رجعت إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى الواهب عن قرب ورجوعها إلى الواهب بأن يكون أجرها من الموهوب له أي استأجرها منه أو بأن يكون الواهب أرفق بها أي أرفق الموهوب الواهب بالرقبة الموهوبة يريد أو أعمره إياها فإن ذلك كله يبطل الهبة قال في التوضيح باتفاق لما دلت عليه القرينة أن ذلك تحميل إسقاط الحيازة وهكذا صرح الباجي وغيره بالاتفاق انتهى وقوله بخلاف سنة يعني أن رجوع الرقبة الموهوبة إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له سنة لا تبطل الهبة لأن السنة طول وقيل الطول سنتان قاله في التوضيح وما مشى عليه المؤلف من أنها إذا عادت إليه بعد الطول الذي جعله سنة لا يبطل الهبة هو أحد القولين ذكرهما ابن الحاجب من غير ترجيح لكن قال في التوضيح عن ابن عبد السلام إن أقرب القولين أن ذلك لا يضر قال وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه انتهى تنبيهات الأول قال ابن سهل في كتاب الصدقات والهبات سأل ابن دحون القاضي ابن زرب عمن وهبت له دار ثم أعمرها الواهب بعد أشهر يسيرة لا يكون مثلها حيازة ثم علم أن ذلك مما يبطل هبته فأراد إبطال العمرى وقبض الدار فأطرق القاضي فيها حينا ثم قال إن كان الموهوب له ممن يرى أنه يعلم أن العمرى إبطال الهبة فقد لزمه ما صنع وبطلت هبته وإن كان ممن يرى أنه لا يعلم أن العمرى إبطال للهبة في ذلك انفسخت العمرى ورجع الموهوب له إلى الدار وقبضها من الواهب انتهى الثاني ما ذكره المؤلف محله ما إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه يدل على ذلك قول المؤلف آجرها أو أرفق بها قال في التوضيح وأما إن كان صغيرا فحاز عليه الأب أو غيره ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهل باطلة محمد لا يختلف في ذلك مالك وأصحابه والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يتصور منه منع الأب من الرجوع في الهبة فلا يعد رجوعه رجوعا في الهبة والصغير لا يقدر على ذلك فيعد رجوعه رجوعا في الهبة انتهى الثالث ما تقدم من الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب قال في التوضيح فذلك إذا سكنها الأب وحده وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول مالك أيضا البطلان وحكى أبو محمد في كتاب الاختلاف عن ابن حبيب أنها لا تبطل لأنه إنما سكن بحضانته لهم انتهى الرابع قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والله أعلم ص وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ش قال ابن عرفة ابن سهل خاض أهل