وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعث مالا يشتري به ثوبا لزوجته فإن لم يبتله لها بالبينة أو يشهد لها فهي عدة له أن يرجع فيها قاله ابن رشد في آخر سماع أصبغ من كتاب الزكاة الأول مسألة من تصدق على رجل بمائة دينار وكتب له كتابا لوكيله ليدفعها إليه فقدم على الوكيل بالكتاب ودفع إليه منها خمسين وقال اذهب سأدفع إليك الخمسين الباقية اليوم أو غدا فمات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل قال لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات المتصدق وليس له أكثر من الخمسين الذي قبض لأن التوكيل بمنزلته ابن رشد هذا بين لأن يد الوكيل كيد موكله ص أو باع واهب قبل علم الموهوب