وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحبس عليه معينا وذكر الخلاف في ذلك ثم قال وإن لم يكونوا معينين كما لو حبس على رجل وعقبه ففي وجوبها بالطيب أو القسمة قولان قلت عزاهما ابن زرقون لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون قال وثالثها لأشهب بالإبار انتهى وما عزاه ابن زرقون لابن القاسم صرح به في كتاب الوصايا الثاني من المدونة ونبه على ذلك في التنبيهات والرجراجي وعزاه أيضا لابن الحاجب وابن كنانة قال الرجراجي وإنما نبهت على إجماع المذهب أنها تكون غلة بالطيب في هذا الفصل وأين هم عما استخرجناه من الكتب واستشهدنا عليه بنصوص الأمهات والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء انتهى فقد علمت أن القول الذي عزاه لابن الماجشون هو مذهب المدونة قال ابن عرفة وأما الحبس على بني زهرة فلا يجب إلا بالقسم فمن مات قبله سقط حظه ومن ولد قبله ثبت حظه ومسألة الوقف على الفقراء وعلى بني تميم ونحوهم ثم قال قلت والحبس على القراء بمواضع معينين كقراء جامع الزيتونة إن كان بقيد أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وتقدم كلام الشيوخ في المستأجر على الأذان والإمام يمرض بعض الأيام وإمام المسجد يموت وعليه دار محبسة وأهله بها هل يخرج أو يقيم لتمام العدة وإن كان الحبس لا بقيد كقراءة شفع المحراب بجامع الزيتونة فهم كالحبس على فلان وعقبه انتهى قلت ومثله الحبس على فقراء الرباط الفلاني والمدرسة الفلانية ومذهب المدونة في ذلك لا يستحقون إلا بالقسم تنبيه على هذا القول إذا مات أحدهم وتقدم له فيها نفقة قال الرجراجي فلا خلاف أن لورثته الرجوع بالنفقة لأن أصحابه قد انتفعوا بنفقته فيما عمله لهم واختلف المتأخرون هل الرجوع بالأقل فيما أنفق أو بما ينوبه من الثمرة أو إنما يرجع بقيمة النفقة نقدا وثمرة الخلاف إذا أجيحت الثمرة هل تسقط المطالبة وهو ظاهر المدونة أم لا وهو ضعيف انتهى باختصار ص وإكراء ناظره إن كان على معين كالسنتين ش يعني أن الحبس إذا كان على معينين كبني فلان فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث سنين ولا يكريه أكثر من ذلك ولكن لا يكون كراؤه بالنقد انظر النوادر في ترجمة الحبس يزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس السنين الكثيرة فرع قال في البيان في رسم الأقضية الأول من سماع أشهب من كتاب الصدقات فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة على القول بأنه لا يجوز فعثر على ذلك وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي يسيرا لم يفسخ وإن كان كثيرا فسخ على ما قاله في كتاب محمد اه قلت ولم يبين حد اليسير والظاهر أنه كالشهر والشهرين كما في مسألة كراء الوصي ربع الصغير ثم يتبين رشده وذكر البرزلي في مسائل الحبس عن نوازل ابن رشد فيمن حبس على بني فلان أكرى أحدهم نصيبه خمسين عاما فأجاب إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد فسخ وفي جوازه على غير النقد قولان الصحيح منهما عندي المنع وهذا فيما ينفسخ فيه الكراء بموت المكري وهذا كمسألتك أما الحبس على المساجد والمساكين وشبههما فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا أو أكثر من عام إن كانت دارا وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا على مذهب ابن القاسم وروايته ولا يفسخ انتهى وقال في الشامل وجاز كراء بقعة من أرض محبسة على غير معين أربعين سنة لتبني دارا وعمل به انتهى وانظر أحكام ابن سهل في أول كتاب الأقضية من مسائل الحبس في ترجمة قطيع محبس باعته المحبسة وانظر الأحكام الصغرى في مسائل الأقضية ص أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل