وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحبس أنه إن وجد في الحبس ثمن رغبة فقد أذنت في البيع ويبتاع بثمنه ربعا مثله ص وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة الخ ش تصوره واضح مسألة إذا حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل يدخلون قال المشذالي في الوصايا الأول قال الوانوغي لو حبس على ولده وقال فلان وفلان ولم يسم الآخرين فهل هذه المسألة كمسألة الشيوخ المشهورة في أحكام ابن زياد فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان وفلان إلى فلان وفي أولاده من لم يسم فهل الإيصاء قاصر على المسمين أو لا فيه تنازع بين ابن زرب وغيره فهل مسألة التحبيس مثلها أو لا فقال بعض المشارقة ليس مثلها لا يدخل في الحبس ويدخل في الإيصاء والفرق بينهما أن الوصية بالأولاد قد علم المقصود بها وهو القيام بهم وهو مظنة التعميم فالتسمية ليست للتخصيص وأما في الوقف فالمقصود فيه صرف المنافع ويجوز قصرها على بعض دون بعض فيصح أن يقال للتسمية أثر قال المشذالي قلت وهذا فرق لا بأس به قال الوانوغي وفي نوازل ابن رشد ونحوه اه ص وولدي وولد وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني ش ينبغي أن يكون مراد المصنف أن الواقف إذا قال وقف على ولدي وولد ولدي أو قال على أولادي أولادي أو قال على بني وبني بني فإن الحفيد لا يتناوله هذا اللفظ وليس مراده أن الواقف أنى بلفظة من الألفاظ الستة فقال وقف على ولدي أو قال على ولد ولدي أو قال على أولادي أو قال أولاد أولادي أو قال على بني أو قال بني بني فإنه يفوته التنبيه على ما إذا جمع بين اللفظين والخلاف فيه قوي فإن ابن العطار نص على أن أهل قرطبة كانوا يفتون بدخولهم قال وقضى به محمد بن السليم بفتوى أهل زمانة قال ابن رشد وهو ظاهر اللفظ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى فإذا قال على ولدي أو على أولادي وولد ولدي فهو بمنزلة قوله على أولادي ذكورهم وإناثهم وعلى أعقابهم وأما إذا قال وقف على ولدي وعلى أولادي فالمعروف من المذهب عدم دخولهم وكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال على ولد ولدي فقط فتأمله والله أعلم