وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش قال ابن الحاجب وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه قال في التوضيح يعني فإن شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره فذلك لا يوجب صحة الوقف مطلقا وإنما يصح منه ما للأجنبي وما خص الوارث ميراث على جهة الملكية إن لم يكن معقبا وإن كان معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان ص بحبست ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ش هذا هو الركن الرابع وهو الصيغة قال ابن الحاجب أو ما يقوم مقامها ثم بين ما يقوم مقامها بقوله ولو أن في الصلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا زمانا فكالصريح انتهى وقوله فلو أذن في الصلاة مطلقا أي أذانا مطلقا أو في الصلاة مطلقا ولم يخص به فرضا ولا نفلا وقال في المسائل الملقوطة ولو بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه فذلك كالصريح لأنه وقف وإن لم يخص زمانا ولا شخصا ولا قيد الصلاة فيه بفرض ولا نفل فلا يحتاج إلى شيء من ذلك ويحكم بوقفيته انتهى وذكره والده في الباب السبعين من تبصرته ثم ذكر اللفظ ثم قال ولفظ وقفت يفيد التأبيد وقال ابن عبد السلام يعني أنها أصرح ألفاظ الفصل ولأنها دالة على التأبيد بغير ضميمة وعزاه في التوضيح لعبد الوهاب وغيره من العراقيين قال وقال صاحب المقدمات وابن زرقون لفظ الوقف والحبس سواء ويدخل في لفظ وقفت من الخلاف ما يدخل في حبست انتهى وهذا الثاني هو الذي