وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة توكل من يزوجها وانظر لو مات الرسول في الطريق فإنه يكون له من الإجارة بحسب ما سار قال في العتبية فيمن استأجر رجلا على تبليغ غلام إلى موضع فيأبق في بعض الطريق إنه له بحساب ما سار إلا أن يكون ذلك بمعنى الجعل قال بعض الشيوخ وكذلك مسألة الكتاب الشيخ وقول الغير بين لا إشكال فيه لأنه جار على الأصل انتهى ص وفي الأجرة إن أشبه وجاز ش تصوره من كلام الشارح وابن غازي واضح فإن اختلف الصانع والمصنوع له فطلب أحدهما نقد يوم التعاقد والآخر يوم الفراغ فقال في النوادر في كتاب تضمين الصناع إنه يقضى بنقد يوم التعاقد ونصه في آخر ترجمة تفليس الصناع وإذا طلب الصانع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ لم يكن له إلا النقد الذي كان جاريا يوم دفع إليه وكذلك المكري له نقد البلد الذي حمله منه لا نقد البلغ الذي حمله إليه وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه انتهى ص ولا في رده فلربه ش قال في كتاب الإجارة من المدونة وإذا أقر الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة ابن يونس فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى ثم قال في المدونة وإن ادعى على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه وإلا حلف انتهى ونقله ابن يونس فرع قال ابن عرفة في آخر الإجارة وإن اختلف الأجير من آجره في مرضه أو عطلته في مدة الإجارة ففي قبول قول من آجره إن أواه إليه ليله أو نهاره وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول في العبد وفي الحر قول الأجير مطلقا ورابعها القول قوله مطلقا وخامسها عكسه لابن عات عن ابن مغيث عن ابن القاسم وأصبغ وفتوى الشيوخ وعن اللخمي مع محمد مع أشهب وعن ابن حبيب مع ابن الماجشون وعن التونسي عن أصل ابن القاسم وغيره انتهى ص وإن ادعاه وقال سرق مني إلى قوله حلفا واشتركا ش مشى رحمه الله على ما قيد به صاحب