وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحمل فيها الخمر قال في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب الغصب له أن يأخذ كراءها ويتصدق به قال ابن رشد معناه كراء مثلها على أن يحمل فيها خمرا أن لو أكراها نصراني من نصراني لذلك وأما قوله يتصدق به فهو بعيد أن يجب ذلك عليه إلا أن يعلم بتعديه فلا يمنعه من ذلك وهو قادر على منعه وأما إن لم يعلم بذلك أو علم ولم يقدر على منعه فلا يجب أن يتصدق إلا بالزائد على قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا قاله ابن حبيب انتهى ص وبناء على جدار ش تصوره واضح وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء لأن الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه انتهى من التوضيح ص ومحمل ش بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ص ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة ش يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه قرب دابة كما قال مالك المشي خير من ركوبها تنبيه قال في التوضيح محمد وإن وقع الكراء على الإطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين قال ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها ولا يعلم له غيرها ولم يقل له تحملني على دابته هذه أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن ركب