وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لذلك غير جائزة انتهى وعلى كل حال فأكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة كما قال المصنف وقال أبو الحسن في التقييد الصغير إثر قوله في التهذيب وأجاز ذلك غيره في البيت الشيخ وأجاز هو وغيره أن يكري الأرض ممن يتخذها مسجدا عشر سنين فالمسجد في طرف والأرض لتتخذ مسجدا في طرف والبيت بينهما واسطة انتهى وحكى الأصحاب في التوفيق بين ابن القاسم والغير في البيت وجهين أحدهما أن الغير تكلم بعد الوقوع وابن القاسم قبل الوقوع الثاني أن قول ابن القاسم فيما إذا كان يكريه منهم في أوقات الصلاة فقط ويرجع إليه في غيرها وقول الغير فيما إذا كان يكريه منهم لينتفعوا به مدج كرائه للصلاة وغيرها وفيما شاؤا مما هو من جنس الصلاة انظر أبا الحسن واللخمي والله أعل ص وسكنى فوقه ش هذا الكلام موافق لظاهر ما في الجعل والإجارة من المدونة ولظاهر كلام ابن يونس ومخالف لظاهر ما يأتي للمصنف في إحياء الموات ولظاهر كلام ابن شاس هناك أيضا ولتابعيه القرافي وابن الحاجب أما المدونة ففي التهذيب في ترجمة الإجارة على القصاص وكره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد قال أبو الحسن في الكبير ونقلها ابن يونس وقد كره مالك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله ابن يونس يريد لأنها إذا كانت معه صار يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبيت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكان لا يقرب فيه امرأة انتهى وقال ابن الحاجب في إحياء الموات ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل علو سفله مسجدا ويسكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في الذخيرة وفي الجواهر قال في التوضيح نحوه في المدونة في باب الصلاة والواضحة وفي كتاب الجعل من المدونة وكره مالك السكنى إلى آخره قال فإن قلت فقد صرح بالكراهة هنا خلاف ما في الواضحة قيل الظاهر حملها على المنع توفيقا بين النقلين انتهى كلامه في التوضيح وما نسبه للواضحة هو في أوائل الصلاة منها قال في مختصرها وأجاز مالك للرجل يكون له سفل وعلو أن يجعل العلو مسجدا ويسكن السفل أو لم يجز له أن يجعل السفل مسجدا ويسكن العلو وفرق بين ذلك أنه إذا جعل السفل مسجدا وقد صار لما فوقه حرمة المسجد انتهى وأما ما نسبه للمدونة في كتاب الصلاة فليس بصريح فيما قاله قال في آخر الصلاة الأول من التهذيب ولا يبني فوق المسجد بيتا ليسكن فيه انتهى قال أبو الحسن في الأمهات لا يعجبني انتهى على أن ظاهر كلام ابن عرفة أن كلام المدونة محمول عنده على الكراهة ونصه في أواخر صلاة الجماعة وفيها المسجد حبس لا يورث إذا كان صاحبه أباحه للناس وأكره بيتا للسكنى فوقه لا تحته انتهى نعم حمله ابن ناجي على التحريم كالمصنف وسيأتي كلامه وتحقيق المسألة أن المسجد لله إذا بناه الشخص له وحيز عنه فلا ينبغي أن يختلف في أنه لا يجوز له البناء فوقه فقد قال القرافي في الفرق الثاني عشر بعد المائتين اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق وهواء الموات موات وهواء الملك ملك وهواء المسجد له حكم المسجد لا يقربه الجنب ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها وبنى على رؤوس الخشب سقفا عليه بنيان ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع وهو إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان ثم أخذ يبين وجه خروجه إلى آخر الفرق انتهى باللفظ ونحوه في الذخيرة ومثله في قواعد المقري قاعدة حكم الأهوية حكم ما تحتها فهواء الوقف وقف فلا يباع هواء المسجد لمن أراد غرس الخشب حولها وبناء الهواء سقفا وبنيانا انتهى وقال اللخمي في كتاب الإجارة في ترجمة إجارة المسجد أو الدار ومن بنى مسجدا