وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكرى أرضه بدنانير مؤجلة فحلت فلا يأخذ بها طعاما ولا إداما وليأخذ ما يجوز أن يبتدئا به كراءها والله أعلم السادس يجوز كراء الأرض بشجر بأصولها يأخذها من المكتري إن لم يكن فيها ثمر فإن كان فيها ثمر لم يجز قاله في المدونة السابع قال فيها ويجوز بيع رقبة الأرض بشجر فيها ثمر كما تباع بطعام عاجل وآجل انتهى وقال في النوادر بعد أن ذكر منع كراء الأرض بما يؤكل أو يشرب من الأشربة وبما يخرج من الأرض ما نصه ولا بأس بشرائها بذلك كله ما لم يكن فيه يومئذ طعام انتهى كذا في النسخة وصوابه ما لم يكن فيه يومئذ طعام ثم قال في النوادر ولا بأس أن تكتري بئرا إلى جانب أرضك لتسقيها بمائها بما شئت عن الطعام انتهى وقد تقدم أن الماء غير ربوي وأنه يجوز بيعه بطعام إلى أجل كما صرح به في السلم الثالث من المدونة الثامن قال اللخمي يجوز كراؤها بثياب القطن والكتان لأن الصنعة غيرتها والله أعلم ص وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن ش أي إلا أن يشترط أن يقبض نصفه الآن قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز أن يحمل لك طعاما إلى بلد كذا بنصفه إلا أن تنقده نصفه مكانك لأنه شيء بعينه بيع على أن يتأخر قبضه إلى أجل انتهى قال أبو الحسن هذا بالشرط ولو اشترط أن ينقده فلا إشكال في المنع وإن وقع الأمر مبهما فعلى مذهب ابن القاسم هو على الفساد حتى يشترط قبض نصفه الآن وعلى مذهب أشهب وابن حبيب وسحنون هو جائز حتى يشترط أن لا يقبضه إلا بعد البلاغ ونحوه في ابن يونس تنبيهان الأول قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يجوز أن يقول له احمل طعامي هذا إلى بلد كذا ولك نصفه إلا أن يعطي نصفه نقدا ولا يجوز على تأخيره إلى البلد لو اكتال نصفه هاهنا ثم يحمل الجميع إلى البلد لم يجز أيضا قال ابن حبيب ولو سلم له نصفه إن شاء حمله أو حبسه لجاز انتهى فمعنى الأول أنه كان له نصفه وشرط عليه أن يحمل الجميع إلى البلد والله أعلم الثاني إذا وقع ذلك وحمله للبلد فذكر ابن يونس عن ابن أخي هشام أن للحمال نصفه وعليه مثله في الموضع الذي حمله منه وله كراؤه في النصف الآخر ما بلغ قال وعاب هذا بعض شيوخنا وقال يلزم عليك إذا هلك الطعام أن تضمن نصفه لأنه على قوله بالقبض لزم ذمته وهذا بعيد لأن فساد المعاملة منع المكاري من قبض حصته إلى أن يصل للبلد المحمول إليه فكيف يضمن إذا هلك قبل البلد وهو إنما يصير له بعد الوصول إليها وإنما يكون الطعام كله لربه وعليه إجارة حمله كله وهذا هو الصواب كما في مسألة دبغ الجلود ونصها ونسج الثوب على أن له نصف ذلك إذا فرغ فعمل على ذلك فإن له أجر عمله والثوب والجلود لربها فكذلك هذا انتهى أبو الحسن ويظهر لي أن قول ابن أخي هشام هو ظاهر الكتاب من قوله لأنه لا شيء بعينه بيع على أن يتأخر قبضه تأمله وفي مسألة الجلود والثوب شرط أنه إنما يقبض بعد الفراغ انتهى فإن أفات الحمل النصف بعد وصوله للبلد المحمول إليه فعليه مثله في ذلك الموضع وله جميع الكراء والله أعلم ص وكان خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا ش قال فيها وإن آجرت رجلا يخيط لك ثوبا إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فنصف درهم