وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يديه أيماما ويتجهز بذلك يريد سفرا فيلقى صاحب المال فيقول له هل لك أن أخرج معك فأخرج ذهبا آخر مثل الذي أعطيتك ونشترك جميعا قال مالك ما أرى أمرا بينا وما يحضرني فيه مكروه وكأنه خففه من غير تحقيق قال ابن القاسم ولا أرى بذلك بأسا إذا صح ذلك على غير موعد ولا رأي ولا عادة قال أصبغ لا خير فيه قال سحنون هو الربا بعينه قال محمد بن رشد قول ابن القاسم مفسرا لقول مالك لأن مالكا إنما خفف ذلك على السلامة من التواطؤ على ذلك من قبل أن يتجهز بالمال إذ لو أتاه قبل أن يتجهز بالمال فقال ذلك له وفعله معه لما جاز لأنه يصير كأنه قد استأجره ليعمل معه في ماله على أن له نصيبا من ربحه وكرهه أصبغ فقال لا خير فيه مخافة أن يكون تواطأ معه على ذلك قبل أن يتجهز بالمال فإن وقع ذلك مضى ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وفسخ على مذهب أصبغ ما لم يفت بالعمل فلو فات مضى وكان العامل على شرطه من الربح وأما على مذهب سحنون الذي قال فيه إنه الربا بعينه فيفسخ متى ما عثر عليه ويكون الربح كله لرب المال ويكون للعامل أجرة مثله وإنما قال إنه هو الربا على سبيل التجوز في اللفظ في المنع منه إذ ليس ربا بعينه كما قال الله وإنما هو على مذهبه استئجار للعامل على عمله معه بجزء من ربح المال وذلك ما لا يحمل ولا يجوز على قول النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعطه أجره ولقوله من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل وليقه عن بيع الغرر والإجارة بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر والجهل فلما كان ذلك لا يحل كما لا يحل الربا قال فيه إنه ربا انتهى ص أو بعد اشترائه إن أخبره بقرض ش كذا في كثير من النسخ وفي بعض النسخ وبعد اشترائه بالواو وهو أحسن والله أعلم ص أو عين شخصا أو زمنا دو محلا ش يعني ففيه أجرة المثل وقد صرح بذلك في المنتقى وقال ابن غازي تحرير عجيب في أن