وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النظر في أمر نوابه وإن كان سدادا أو نقول كان في هذا التصرف تهمة تتعلق بعمر بسبب أنه إكرام لبنيه فأراد إبطالها والذب عن عرض الأمامة بحسب الإمكان انتهى وقوله قد تصرف فيه بوجه المصلحة لأن المال يصير مضمونا في الذمة فيه نظر لدنه لو كان الدفع لهذا القصد أو له ولغيره كان هذا هو السفاتج والمشهور من مذهب مالك أنه غير جائز ولهذا قال الباجي في شرح هذا الأثر من الموطأ لم يرد رضي الله إحراز المال في ذمتهما وإنما أراد منفعتهما بالسلف ومن مقتضاه ضمانهما المال وإنما يجوز السلف لمجرد منفعة التسلف ثم قال وسواء كان السملف صاحب المال أو غيره ضمن له النظر عليه من إمام أو قاض أو وصي أو أب فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه في ذمة المتسلف وكذلك القاضي والوصي ثم قال وفعل أبي موسى هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فعل هذا المجرد منفعة عبد الله وعبيد الله وجاز له ذلك وإن لم يكن الإمام فوض له لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة لجماعة المسلمين فاستسلفه بإسلافهما إياه فلو تلف المال ولم يكن عند عبد الله وعبيد الله وفاء لضمنه أبو موسى والوجه الثاني أن يكون لأبي موسى النظر في المال بالتثمير والإصلاح وإذا أسلفه كان لعمر الذي هو الإمام تعقب فعله فتعقبه ورده إلى القراض انتهى نكتة قال في المنتقى أيضا وقول عمر أكل الجيش أسلفه الخ تعقب منه لفعل أبي موسى ونظر في تصحيح أفعاله وتبيين لموضع المحظور منه لأنه لا يخفى على عمر أنه لم يسلف كل أحد من الجيش وإنما أراد أن يبين لابنيه موضع المحاباة لموضعهما من أمير المؤمنين وهذا مما كان يتورع عنه أن يخص أحد من أهل بيته أو ممن ينتمي إليه بمنفعة من مال المسلمين لمكانه منه وقوله أديا المال وربحه نقض منه لفعل أبي موسى وتغيير لسلفه قال ابن دينار وإنما كره تفضيل أبي موسى لولديه ولو لم يكن يلزمهما وهذا على قولنا إن أبا موسى استسلف المال وأسلفهما إياه لمجرد منفعتهما وأن المال كان بيده على وجه الوديعة وأما إذا قلنا إنه بيده على وجه التثمير والإصلاح فإن لعمر تعقبه والتكلم فيه والنظر في ذلك لهما وللمسلمين بوجه الصواب وقوله لولديه بعد اجتماع عبيد الله وعبد الله أديا المال وربحه إعراض عن حجة عبيد الله لأن المبضع معه يضمن البضاعة إذا اشترى بها لنفسه وإن دخلها نقص جبره ومع ذلك فإن ربحها لرب المال انتهى باختصار تنبيه قال في الذخيرة سؤال كيف يمكن جعله قراضا بعد ما كان قرضا وإلزام ذلك في القرض خلاف الإجماع وأكل المال بالباطل لأن الربح ملك للمقترض إجماعا فأخذه غصب جوابه قال الطرطوشي في سراج الملوك جعل عمر رضي الله عنه انتفاعهم بجاه العمل للمسلمين له نصف الربح كأن المسلمين ساعدوهما في ذلك وهو مستنده في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض انتهى وإيراد السؤال على هذا الوجه إذا تؤمل لا يخلو من نظر لأنه قد قرر أن لعمر رضي الله عنه نقض فعل أبي موسى فله أخذه جميع الربح وينبغي أن يقال كيف يمكن أن يكون قراضا وهما إنما دخلا على أنه قرض وغاية ما هناك أنه كان لعمر رد فعل أبي موسى وإمضاؤه فإما أن يرد الجميع أو يمضي الأمر على ما هو عليه فالجواب عنه ما قال الباجي ونصه والقراض الذي أشار إليه الرجل من جلساء عمر أحد نوعي الشركة يكون فيها المال من أحد الشريكين والعمل من الثاني والنوع الثاني من الشركة أن يتساويا في المال والعمل انتهى والله الموفق ص مضروب ش ظاهره أن المضروب يجوز القراض به كان التعامل به أو في التبر كما لو فرض أن السكة المضروبة لا يتعامل بها في بلد أصلا كما في غالب بلاد السودان على ما قيل وقد نقل الشيخ زروق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض