وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوضع الحمل قولا واحدا إذ لا اختلاف في أن الوصية بالعدد كالدين في وجوب إخراجها من التركة قبل القسمة انتهى فرع فلو خلف الميت عقارا وأراد بعض الورثة أن يبيع ما خصه منه مما هو له على كل حال كما لو أرادت الزوجة بيع الثمن ونحو ذلك فلم أر الآن فيه نصا صريحا والظاهر أنه جار على القسمة فعلى المشهور لا يجوز وإن وقع جاز عليها وعلى من معها من الكبار ولا يجوز على الحمل إلا أن يجيزه الناظر على الحمل والله أعلم وتقدم كلام الشامل في بيع الورثة قبل قضاء الدين في باب التفليس وكلام المودنة وأبي الحسن وانظر البرزلي في مسائل القسمة ص وقسم عن صغير أب أو وصيه ش اعلم أنه إذا كان الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وأما إذا تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن كان حظ كل واحد متميزا فاختلف فيه على قولين بالجواز والكراهة وأما إذا كان القسم إنما هو بين الصغار فقط ففي ذلك ثلاثة أقوال مذهب المدونة عدم الجواز وقيل بالكراهة وقيل بالجواز والله أعلم وأما إن كان القسم بين الأب وبنيه أو بين الوصي ومحاجيره فقال ابن ناجي في شرح قول المدونة ويقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه أبو إبراهيم الأعرج أي مع الأجانب وأما مع الأب أو الوصي فليرفع إلى القاضي انتهى وقال ابن عرفة وسمع القرينان قوله لامرأة وصية على ولدها خذي ثمن المتروك واقسمي ما بقي بأمر العدول لا السلطان ابن رشد ظاهره جواز قسمها لنفسها على أولادها بأمر العدول دون السلطان والمشهور المعلوم أنه لا يجوز إلا بأمر السلطان فإذا فعلت نقض قسمها إلا أن يجيزه السلطان وقيل يجوز إن علم السداد والنظر فيه لهم وهو قوله في هذا السماع لأنه إنما شرط العدول ليشهدوا بالسداد انتهى والمسألة في سماع أشهب وابن نافع في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني والله أعلم فرع قال ابن عرفة المتيطي قسم الوصي على يتيمه بالسهم جائز وفي جواز قسمه عليه مراضاة بالتعديل قولا ابن أبي زمنين مع ابن القطان والباجي محتجا بمسألة الرهون وابن الهندي