وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب القسمة من المدونة ومن هلك وعليه دين وترك دارا بيع منها بقدر الدين ثم اقتسم الورثة باقيها إلا أن يخرج الورثة الدين من أموالهم فتبقى لهم الدار يقتسمونها قال أبو الحسن إذ لا حجة للطالب إلا في دينه كما لو أداه أجنبي لم يكن له مقال وظاهره إن كانت أموال الورثة غير طيبة الشيخ أما إن كانت أموالهم غير طيبة فله مقال إذا كان مال الميت أطيب منها انظر بقية كلامه تنبيه قال ابن غازي اشتمل كلامه يعني المصنف على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعا التي في المقدمات وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثمانية كما أشار إليه في المقدمات انتهى قلت والثلاثة الباقية هي طر والغريم على الغرماء والورثة فإن كان فيما أخذه الورثة كفاف دين الغرماء رجع عليهم كما تقدم في طرو الغريم على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء بقيمة دينه كالعمل في رجوع الغريم على الغرماء والثانية طرو الموصى له بجزء على الموصي له بجزء وعلى الورثة والحكم فيها أن كان ما أخذه الورثة زائدا على الثلث كفاف الجزء الطارىء كان كطرو الموصى له بجزء على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف رجع بالباقي على الموصى لهم والثالثة طرو الغريم على الورثة والموصى لهم بأقل من الثلث والحكم فيها أن ينظر فإن كان ما قبضه الموصى له بجزء من الثلث بعد أداء الدين فلا رجوع للغريم عليه إلا في عدم الورثة وإن كان لا يخرج من الثلث بعد ذلك فيرجع بالزائد على الثلث على من وجد من الموصى لهم مليئا وأما قدر الثلث فلا يرجع به على الموصى له إلا في عدم الورثة والله أعلم ص وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته ش هذا إذاكان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة قاله في المدونة وابن الحاجب قال ابن الحاجب ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع قال في التوضيح قوله فله الفسخ أي وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه انتهى وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب لابن راشد فتأمله والله أعلم مسألة قال البرزلي في مسائل الشهادات سئل المازري عمن قسم موروثه من ربع أو غيره بمعاينة أو غيرها ثم أخرج ولد الميت كتابا بخط الميت أنه صار له ربع من التركة بمبايعة وطلب القيام فهل يحلف أنه لم يرد هذا الكتاب إلا الآن وأنه لم يسقط حقه بعد عثوره فأجاب يحلف بعد القسمة أنه لم يعلم بالكتاب إلا الآن لأن ظاهر القسمة تسليم الأملاك المقتسمة إلا أن يثبت المطالب أنه من أهل العدالة والدين بحيث لا يتهم وأما حلفه أنه لم يسقط حقه بعد عثوره على الكتاب فيلزم إلا أن يظهر من طول زمانه بعد عثوره وقرائن الأحوال ما يستراب به حاله في إسقاط حقه فينظر في هذا انتهى وقال في النوادر ومن كتاب ابن سحنون سئل عمن ادعى دارا بيد امرأة أبيه أنها لأبيه تركها لورثته وسماهم ثم جاء ببينة أخرى إن أباه أشهد له في صحته بنصفها صيرها إليه في حق له قبله من قبل ميراثه من أمه وذلك عند خروجه إلى الحج ثم رجع فسكنها حتى مات فقال له الحاكم قد ادعيتها أولا ميراثا والآن لنفسك فقال لم أعلم بهذه البينة الأخيرة فقال سحنون لا يقبل منه لأنه كذب بينته بدعواه الأولى انتهى فتأمل ذلك مع ما تقدم والله أعلم ص وأخرت لحمل لا دين وفي الوصية قولان ش يعني أن القسمة تؤخر إذا كان في الورثة حمل ولا تقسم التركة