وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ش ذكر رحمه الله أربع مسائل الأولى أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة الثانية أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا الثالث أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة الرابعة أن يظرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا وذكر أن الحكم في الصورة الأربع نقض القسمة لأنه شبهها بمسألة استحقاق الأكثر حيث قال وفسخت في الأكثر كطر وغريم الخ إلا إن شرط في نقض القسمة أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار يريد المقومات كالعبيد والثياب ونحوها واحترز بذلك مما لو كان المقسوم عينا أو مثليا فإن القسمة لا تنقض كما صرح به في قوله وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل من الورثة بحصته ويشترط في نقض القسمة إذا كان المقسوم كدار أن لا يدفع الورثة يريد أو أحدهم جميع الدين فإن دفعوا الدين من أموالهم أو دفع بعضهم لم تنتقض وكذلك إذا دفعوا العدد الموصى به لم تنتقض القسمة وهذا الشرط يفهم من قول المصنف وإن دفع جميع الورثة مضت وأما قول المؤلف في مسألة ما إذا كان المقسوم عينا أو مثليا إن من أعسر فعليه إن لم يعلموا فمشكل لأنه يقتضي أن الورثة إذا اقتسموا التركة وكانت عينا أو مثليا ثم طرأ عليهم غريم فوجد بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فإنه إنما يرجع على الموسر بحصته ويتبع المعسر بحصته إذا لم يكونوا عالمين بالدين وليس كذلك وإنما يكون هذا فيما إذا طرأ غريم على غرماء أو وارث على ورثة أو موصى له على موصى لهم وأما إذا طرأ الغريم على الورثة فإنه يرجع على