وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على نخل وهي كلها بوادي نخلة وسقيتها ثلاث وجبات وثلث فطلب من شركائه القسمة بأن يقوموا الأرض ويعطوه من ذلك قطعة بقدر ما يخصه فإن فضل له شيء أخذه وإن فضل عليه شيء سلمه وقال له شركاؤه ما نعطيك إلا قدر حصتك من كل أرض ونخل فأجبت بجمع الأراضي التي فيها النخل على حدة إذا كانت متقاربة بحيث يكون بينها كالميل ونحوه وكانت متساوية في النفاق والرغبة فيها وكذلك تجمع الأراضي التي لا نخل فيها إذا كانت متقاربة كذلك وكانت متساوية في النفاق والرغبة ويقسم كل صنف على حدته إذا كان يحصل لأقل الشركاء حصة بشيء ينتفع به فإن لم يحصل له شيء ينتفع به لم يجبر على القسم فإن دعا أحد الشركاء إلى البيع جبر له بقية الشركاء إذا كانت حصته تنقص إذا بيعت مفردة وليس لشركائه أن يقولوا له نعطيك من كل قطعة في الأرض بقدر حصتك إذا كان لا ينتفع بذلك إما تراضوا على أن يقوموا الأراضي ويعطوه قطعة منها إما بقدر حقه أو بأقل أو بأكثر وإلا بيع عليهم والله أعلم ص وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا ش يعني وأجبر الشركاء لبيع الشيء المشترك من عقار وحيوان وعروض إذا لم يمكن قسمه وكانت حصة أحدهم إذا بيعت مفردة نقص ثمنها قال ابن عرفة إذا دعا أحدهم لقسم ثوب بينهما لم يقسم وقيل لهما تقاوماه بينكما أو بيعاه فإن استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع وفيها أيضا وإن لم ينقسم ما بينهم من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بميراث أو غيره فمن دعا إلى بيعه جبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه انتهى وانظر كلام ابن غازي فإنه جامع حسن وقال في آخر كتاب البيوع من النوادر قال ابن حبيب قال ابن الماجشون وأصبغ في شيء لا ينقسم بين الرجلين فيريد أحدهما المقاومة فيه قال لا يلزم صاحبه المقاومة فيه وعليه أن يبيع معه وإن رضيا بالمقاواة تقاوياه بينهما بالمزايدة وبما أحبا بلا قيمة ولا يقوم بقيمته ثم يتزايدان عليها وإذا أمر بالبيع معه فإذا بلغ فمن شاء أخذه منها بذلك ومن شاء تركه ولو باع أحدهما نصيبه وحده مضى ذلك ولم يكن له أخذه بالثمن ليعمل مع من دار له إن شاء كما كان يعمل مع الشريك الأول يريد إن لم يقم بالشفعة فيما فيه شفعة ولم يكن بائعا معه انتهى وقد تقدم في كلام ابن رشد أن أحد الشريكين أحق بالشيء المشترك بالثمن الذي يأخذه الغير بلا خلاف قبل البيع فإن وقع البيع مضى وإن لم يكن أحق به إلا فيما فيه الشفعة وكذلك الكراء وانظر المدونة في كتاب القسمة أيضا فرع قال في النوادر في الجزء الثاني من كتاب الأقضية في القضاء على الغائب وكتب شجرة إلى سحنون في عبد بين رجلين غاب أحدهما وقام شريكه يطلب بيع نصيبه قال إن قربت غيبته استؤني حتى يحضر فيقاويه أو يجتمعا على البيع وإن بعدت غيبته فليبع للحاضر العبد وتوقف حصة الغائب من الثمن انتهى ونقله أيضا ابن بطال في المقنع في باب القضاء على الغائب وذكر البرزلي في مسائل القسمة عن المازري أن القاضي يبيع ما لم ينقسم من العقار إذا كان الشريك غائبا ويوقف ثمنه له فرع إذا طلب أحد الشركاء إخلاء الدار قبل القسمة أو قبل البيع وقال الآخر تقسم وأنا فيها أو ينادى عليها وأنا فيها انظر ذلك في مسائل القسمة من البرزلي وانظرها في مسائل الدعوى والحيازات عن ابن سهل والتوضيح وبهرام في هذا المحل وتقدم الكلام على ذلك في باب الشركة والله أعلم ص وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها ش يريد ونصيب صاحبه السالم لم يفت يدل عليه قوله فإن فات وقوله بالأكثر يريد وكذلك وجه الصفقة ولو لم يكن الأكثر قال ابن الحاجب فلو ظهر عيب في وجه نصيبه ولم يفت الباقي