وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال مالك يكفي واحد والأحسن اثنان وقال أبو إسحاق لا بد من اثنين وللشافعية في ذلك قولان ومنشأ الخلاف شبه الحكم والرواية أو الشهادة والأظهر شبه الحكم لأن الحاكم استنابه في ذلك وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضا انتهى وفي الكتاب الرابع عشر من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون قال ابن القصار ويقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد فلا بد من اثنين وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين عند مثل القيمة التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق وهل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا فهنا لا بد من اثنين انتهى ثم قال قال ابن القصار يجوز تقليد القاسم على ما رواه ابن نافع عن مالك كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته بذلك وقال الأبهري يجب أن يكون اثنين ثم رجع عن ذلك انتهى فلعل المصنف ترجح عنده الرواية الثانية في المقوم والفرق بين القاسم والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم انتهى فاكتفي فيه بالواحد والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب الشهادة تنبيهات الأول الذي يظهر أن مراد المصنف بالمقوم المقوم للسلع المتلفات ولأروش الجنايات ونحوهما كما تقدم في كلام القرافي وليس المراد به المقوم للسلعة المقسومة فإن الذي يظهر من كلامهم أن القاسم هو الذي يقوم المقسوم ويعدله الثاني قال القرافي في الذخيرة قال في النوادر قال ابن حبيب لا يأمر الحاكم بالقسم إلا من هو عنده مأمون بصير وقال الشافعية يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة والتكليف والذكورة لأنه حاكم وعلمه بالمساحة والحساب والتقويم ولا يشترط في منصوب الشركاء العدالة والحرية لأنه وكيل ولم أر لأصحابنا ما يخالف هذا انتهى والله أعلم الثالث فهم من قول المصنف كفى قاسم أن الأولى خلاف ذلك وهو كذلك قال ابن الحاجب الاثنان أولى من الواحد وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي وإن كانا اثنين فهو أفضل وإن لم يجد إلا واحدا كفى انتهى ص وأفرد كل نوع ش يعني أنه لد يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة قال في المدونة ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفق قيم ذلك لأنه خطر وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته ما ماثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان أو يقترعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز وإما داران في موضع وإن تفاضلتا في البناء كواحدة جديدة وأخرى رثة أو دار بعضها رث وباقيها جديد فذلك يجمع في القسم لأنه نوع واحد منه جديد ودون بالقيم كقسم الرقيق على تفاوتها وكل صنف لا بد فيه من ذلك فإن كان كل صنف من ذلك لا يحمل القسمة بيع عليهم الجميع إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم فيجوز انتهى ص وجمع دور وأقرحة ش كذا في بعض النسخ بالواو وفي