وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التهايؤ في زمن معين تكون كالإجارة لازمة وشمل كلامه ما إذا كان المقسوم متحدا أو يأخذه كل واحد مدة معينة ولا يشترط تساوي المدة فيهما ومفهوم قوله في زمن كالإجارة أنها لو كانت من غير تعيين زمن لم تكن كالإجارة وهو يشير إلى قول ابن الحاجب فالأولى يعني المهايأة إجارة لازمة يأخذها كل واحد منهما أو أحدهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار انتهى قال في التوضيح وهذا القسم أي المهايأة على قسمين مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان أشار المصنف إليهما بقوله فالأولى إلى قوله مدة معينة وقوله أو أحدهما راجع إلى الدارين وقوله مدة معلومة يحتمل الصورتين ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأولى مثله والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة زمان بخلاف الدارين فإنها مقاسمة أعيان وقوله وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار من غير تعيين مدة انتهى وقال ابن عبد السلام وقوله غير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على الخيار ولا يشترط فيها ضرب الأجل لأن كل واحد منهما له أن ينحل متى شاء ولا يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي الملازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتا من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك انتهى ص ومراضاة فكالبيع ش هذا هو القسم الثاني من أقسام القسمة وهي قسمة المراضاة وبعضهم يسميها قسمة بيع قال ابن عرفة وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع انتهى وهو على قسمين بعد تقويم وتعديل قال في معين الحكام وغيره واللفظ للمعين فهذه لا يقضى بها على من أباها ويجمع فيها بين حظين في القسم وبين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون خشي ما يدخر من الطعام مما لا يجوز فيه التفاضل ويقام فيها بالغبن إذا ظهر والأظهر أنها بيع من البيوع وقسمة المراضاة بلا تعديل ولا تقويم حكمها حكم التي بعد التعديل والتقويم إلا في القيام بالغبن وهي بيع من البيوع بلا خلاف انتهى وفي التوضيح نحوه وقاله في التنبيهات ص وقرعة ش قال ابن عرفة وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين فعله من القسمة ثم قال ابن عرفة والصواب أن بيع القرعة بيع لا تميز انتهى تنبيه قال في اللباب المقسوم لهم الشركاء المالكون فلا يقسم لغير المالك كالمحبس عليهم قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينهم قسمة مهايأة في الأزمان في الدور والأرضين دون الشجر انتهى وفي مسائل القسمة من البرزلي مسألة في المجموعة اختلف في قسمة الحبس قسمة اغتلال فكرهه قوم وأجازه آخرون ويحتمل أن يريد الأرض لا الشجر لنصهم على منع قسمة الشجر قلت هذه قسمة المهايأة وذكر كلام ابن عرفة المتقدم في حد قسمة المهايأة والخلاف في قدرها ثم قال في المجموعة اختلف في قسمة الحبس على التعديل والاتساع فكرهه قوم وأجازه آخرون فهذا يحتمل أن يريد الأرض والشجر وغيرهما انتهى ولما ذكر ابن عرفة قسمة المهايأة قال قال ابن رشد منها قسمة الحبس للاغتلال في جبر المحبس عليهم ما لم يزد عددهم بولادة أو نقص بموت ومنعه ثالثها تجوز برضاهم لبعضهم محتجا بقولهم فيمهن حبس في مرضه على ولده وولد