وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه انتهى وهذا في العارية المطلقة وأما المقيدة بمدة فقال ابن راشد إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض نقله في التوضيح قال وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها لأن العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان كمالك الأرض وقاله شيخنا انتهى ص وعرصة وممر ش قال اللخمي إذا كانت دار بين