وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يختص بالبنيان عند الأكثر بل تقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء فإذا فرغ قدم اليمنى وقال ابن الرفعة تقديم اليمنى إذا فرغ ظاهر وأما تقديم اليسار إلى موضع الجلوس ففيه نظر لمساواته لما قبله قبل قضاء الحاجة فيه وقد يجاب بأنه لما عينه للبول صار دنيا كالخلاء انتهى فائدة قال الناشري من الشافعية في الإيضاح روى الترمذي الحكيم في علله عن أبي هريرة أنه قال من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر قال ولو قطعت رجله واعتمد على عصا قال الأسنوى فالمتجه إلحاقها بالرجل فيما ذكرناه انتهى تنبيه قال الدميري تقدم اليسرى للموضع الدنيء كالحمام وموضع الظلم ص وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق ش يريد وغائط كما صرح به في المدونة وظاهر كلام المصنف أن البول والغائط يجوز في المنزل مستقبل القبلة ومستدبرها سواء كان في مرحاض أم لا وسواء كان بينه وبين القبلة ساتر أم لا وهو ظاهر المدونة قال في تهذيب البراذعي ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط والمجامعة إلا في الفلوات وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس به وإن كانت تلي القبلة قال في التنبهات ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى والجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله إنما عنى بذلك الصحارى والفيافي ولم يعن المدائن والقرى لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد خلاف ما قاله في المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة ونحوه في المختصر وقيل إنما جاز ذلك في السطح إذا كان عليه جدار انتهى وقال عبد الحق في التهذيب قال مالك في المختصر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط في الفلاة والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها قال الشيخ لم يشترط في المدونة السطوح وما شرط في هذا بل أباح ذلك في السطوح مجملا وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا يجوز أن يتغوط مستقبل القبلة ولا مستدبرها في سطح ولا يحيط به جدر وذلك كالفيافي وقال إنه منصوص هكذا وإنه ليس بخلاف للمدونة وإنما تحمل مسألة المدونة على سطح يحيط به جدر وهذا عندي لا معنى له ولا فرق عندي بين سطح مستور وغيره ومثل ذلك ذكر عن أبي عمران انتهى إذا علم ذلك فإن كان مرحاض وساتر فلا خلاف في الجواز كما صرح بذلك ابن بشير ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفة وابن ناجي وإذا كان مرحاض ولم يكن عليه ساتر فحكى ابن عرفة فيه طريقين الأولى للمازري في المعلم يجوز ذلك اتفاقا قال وقبله عياض في الإكمال والثانية لعبد الحق في التهذيب أنه يجوز قال وقول بعض شيوخنا لا يجوز وزعمه أنه منصوص موافق لها بعيد انتهى يشير إلى ما تقدم وهما التأويلان اللذان أشار إليهما المصنف بقوله وأول بالساتر وبالاطلإق واعترض ابن عرفة على عياض بأن قبل في الإكمال كلام المازري وقبل في التنبيهات كلام عبد الحق في التهذيب وتحصل من هذا أن الجواز هو المذهب إما اتفاقا أو على الراجح وهو الذي اختاره صاحب الطراز فإن كان هناك ساتر ولم يكن مرحاض ففيه قولان ذكرهما المازري في المعلم ونقلهما عنه الأبي وغيره ونص كلامالأبي عنه واختلف في جواز ذلك في المدن بساتر دون مرحاض ثم ذكر الأبي عن عياض أنه قال قال بعض شيوخنا الظاهر الجواز انتهى وهو ظاهر المدونة كما تقدم وعزاه اللخمي لها وعدم الجواز وهو مذهب المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم وقال ابن عرفة وبساتر فقط أي وفي الجواز بساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنها وابن