وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم الجيم وسكون الحاء وهو الثقب المستدير ويلحق به المستطيل ويسمى السرب بفتح السين والمعنى أنه يندب له اتقاء الحجر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك رواه أبو داود وغيره واختلف في علة النهي فقيل لأنها مساكن الجن وقيل لأنه ربما كان هناك بعض الهوام فيؤذيه أو يشوش عليه ويقال إن سبب موت سعد بن عبادة أنه بال في حجر وقالت الجن في ذلك نحن قتلنا سيد الخز سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده وهذا إذا لاقاه بغير الذكر قال واختلف إذا بعد عنها فوصل بوله إليها فكره خيفة من حشرات تنبعث عليه من الكوة وقيل يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها والقول الثاني ذكره ابن حبيب واقتصر عليه ابن عرفة ناقلا عنه ونصه ابن حبيب وليتق الجحر والمهواة وليبل دونهما ويجري إليهما واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينهما يرد بأن حركة الجن في فراغ المهواة لا في سطحها فرع عد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة وقاله في الذخيرة أيضا لما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه قال الدميري عن الشافعية هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في الاستنجاء بالماء وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر ص وريح ش ومنه المراحيض التي لها منفذ للهواء فيدخل الهواء من موضع ويخرج من آخر فإذا بال فيه ردته الريح عليه قاله في المدخل قال فينبغي أن يبول في وعاء ثم يفرغه في المرحاض أو يبول على الأرض بالقرب من المرحاض بحيث يسيل إليه ولا يلحقه مما يرده الريح شيء وظاهر كلام المصنف أنه إنما يطلب باتقاء الريح وأنها لو كانت ساكنة لم يطلب منه اتقاء مهابها والذي في المدخل أنه يتقي مهاب الرياح وبذلك صرح الشافعية ونص كلام صاحب المدخل لما تكلم على آداب التصرف في قضاء الحاجة الحادية عشر أن يتقي مهاب الرياح انتهى ص ومورد ش المورد موضع الورود من الأنهار والآبار والعيون وقال في الإكمال الموارد ضفة النهر ومشارع المياه فإذا اتقى الموارد فالماء نفسه أحرى ويوجد التصريح به في بعض النسخ لا حاجة إليه وفي حديث مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قال القاضي عياض هو نهي كراهة وإرشاد وهو في القليل أشد لأنه يفسده وقيل النهي للتحريم لأن الماء قد يفسد لتكرار البائلين ويظن المار أنه تغير من قراره ويلحق بالبول التغوط فيه وصب النجاسة انتهى وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على أصل المذهب أن الكراهة على التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره وعزاه عياض لبعضهم وأما على الكثير فعلى بابها قال بعض الشافعية ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا فائدة والضفة بكسر الضاد المعجمة جانب النهر وضفتاه جانباه قاله في الصحاح وحكى صاحب النهاية فيه الفتح ص وطريق ش قال في النوادر ويكره أن يتغوط في ظل الجدار والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه انتهى وضفة الماء جانبه كما تقدم فائدة روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل قال في النهاية هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل له لأن الناس إذا مروا به لعنوا فاعله انتهى وقوله البراز بكسر الباء على ما استصوبه النووي كما سيأتي وهو الغائط والموارد جمع مورد وروى أبو داود أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول