وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوكيل مع قول المتيطي في الوكالة على الإنكاح إن سقط من رسمه لفظ دائمة مستمرة وطال أمر التوكيل بستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثان ونقل ابن سهل عن سحنون من قام بتوكيل على خصومة بعد سنين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها بعد مضي سنين سأل الحاكم موكله على بقاء توكيله أو عزله فإن كان غائبا فهو على وكالته ابن فتوح إن خاصم واتصل خصامه سنين لم يحتج لتجديد توكيل انتهى ونص كلام ابن سهل قال سحنون في الوكيل تم له سنتان لم ينشب خصومة ثم يقوم بها فإن كان الموكل حاضرا سئل أهو على وكالته أم لا وإن كان غائبا فهو على وكالته قال القاضي يعني نفسه ورأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة انتهى ولعل بعض شيوخه هو الغرناطي فإن البرزلي نقل ذلك عنه ولم ينقل كلام سحنون ولا غره ونصه قال يعني الغرناطي وإذا مضى لتاريخ الخصام ستة أشهر لم يكن للوكيل متكلم إلا أن يكون اتصل خصامه معه ولو طالت سنيه قلت أو في قضية معينة فلا تنقضي إلا بتمامها قاله بعض الموثقين انتهى ص وإن كره خصمه ش قال في الجواهر ويجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار برضا الخصم وبغير رضاه في حضور المستحق وفي غيبته انتهى فرع قال في الجواهر أيضا وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند الحاكم انتهى بل قال في الذخيرة ولو قال وكلتك لمخاصمة خصم جاز وإن لم يعينه لأن المخاصمة لا تعلم غايتها فاعتبر جنسها خاصة انتهى وقال ابن فرحون في تبصرته مسألة وليس في التوكيل إعذار ولا آجال وفي أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال لم ير أحدا من القضاة ومن غيرهم من السلاطين ضرب لأحدهم أجلا في توكيل وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من الطالب وينظر فيما جاء به فأما إذا ادعا إلى أن يؤجل في المدفع أجله ثلاثة أيام ونحوها انتهى ونقله ابن عرفة ونصه في أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه السيرة أن يثبت الوكالة ثم ينظر في المطلب انتهى فرع قال ابن فرحون إثر كلام ابن زياد المتقدم وقال ابن الهندي في وثائقه والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز قال ابن عتاب كان الإعذار بالشأن القديم ثم ترك قال ابن بشير القاضي وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا قال ابن سهل وهذه نكتة حسنة انتهى وإنما أوجبوا الإعذار إليه لأنه مشهود عليه بالتوكيل وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى ونقله ابن عرفة أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي عن ابن الهندي والإعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز ابن عتاب كان الشأن في القديم الإعذار ثم ترك قال ويعذر أيضا في الموت والوراثة ابن مالك ولا بد من الإعذار للموكل لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن بشير إنما ترك الإعذار في الموت والوكالة لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الأمر قال أبو الأصبغ هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى تنبيه قال ابن بطال في كتاب المقنع ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة وما سمعت أحد أرخص في ذلك انتهى وأما وكالة الفاسق فتصح كما يؤخذ