وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها قال ولو إكراها منه لرجع عليه انتهى ومسألة عدم نبات البذر ذكرها ابن يونس في العيوب والبرزلي في الرد بالعيب ص كإلغاء أرض وتساويا غيرها ش يريد إلا أن تكون تافهة لا خطب لها كما قاله في المدونة ص أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح ش ليس مراده رحمه الله بهذا التنبيه على استثناء الأرض التافهة التي لا خطب لها وإنما أشار به لما ذكره ابن يونس عن سحنون وابن عبدوس ونصه بعد أن ذكر عن المدونة جواز إلغاء الأرض التي لا خطب لها قال سحنون إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر فلا يجوز إلا أن يكون أرضا لا كراء لهاوقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر وهذا العمل وقيمة ذلك سواء فهو جائز لأن الأرض لا كراء لها وأنكر هذا ابن عبدوس وقال إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل فأما إذا كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز وإن كان لا كراء لها ويدخله كراء الأرض بما يخرج منها ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز وهذا هو الصواب انتهى والله أعلم ص أو كل لكل ش يعني وكذا تفسد الشركة ويكون الزرع كله للعامل إذا كان كل واحد من الأرض والبذر والعمل من عند كل واحد من الشركاء الأرض لواحد والبذر من واحد والعمل على واحد فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم الزرع للعامل وقال سحنون الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل دل كلامه على أنها تقع على وجهين الأول أن يكون البذر من المالك للأرض ومن الآخر العمل والوجه الثاني أن يكون البذر من أجنبي فتكون الأرض لواحد والبذر لآخر والعمل لآخر وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص ولا إشكال في فساد الوجه الثاني لمقابلة جزء من الأرض بجزء من البذر وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر وقوله فقال ابن القاسم الزرع للعامل يعني في الوجهين وهذا ظاهر ما لمالك وابن القاسم في الموازية ونص ما نقله ابن يونس قال ابن المواز ومن قول مالك وابن القاسم إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه وإن كان صاحبه مخرج البذر وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه وإن كان صاحبه مخرج البذر عليه له مثل بذره وهكذا نقل الشيخ أبو محمد هذا القول واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه لصاحب العمل وقال لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء وقوله وقال سحنون ظاهره أيضا في الوجهين ولم أر النص عن سحنون إلا في الوجه الأول وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن ابن يونس نقل عنه أن الزرع لرب الأرض وذكر عنه صورة أخرى فقال سحنون